تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
كتاب الضمان وهو من الضمن لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له ، فالنون فيه أصلية كما يشهد له سائر تصرفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما . وما قيل : من احتمال كونه من الضم - فيكون النون زائدة - واضح الفساد ، إذ مع منافاته لسائر مشتقاته لازمه كون الميم مشددة . وله إطلاقان : إطلاق بالمعنى الأعم الشامل للحوالة والكفالة أيضا فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس ، وإطلاق بالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا ، وهو المقصود ( 1 ) من هذا الفصل ويشترط فيه أمور : أحدها : الإيجاب ، ويكفي فيه كل لفظ دال ، بل يكفي الفعل الدال ( 2 )
شرح
( 1 ) ولعل الأولى تعريف ما هو المقصود من هذا الفصل بأنه إثبات مال في الذمة بعقد كما في المبسوط والوسيلة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في كفايته تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) . * الأحوط بل الأقوى اعتبار الألفاظ الصريحة إيجابا وقبولا كغيره من العقود اللازمة . ( كاشف الغطاء ) . * محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .