كتاب الضمان
وهو من الضمن لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على
المضمون عنه للمضمون له ، فالنون فيه أصلية كما يشهد له سائر
تصرفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما . وما قيل : من احتمال كونه
من الضم - فيكون النون زائدة - واضح الفساد ، إذ مع منافاته لسائر
مشتقاته لازمه كون الميم مشددة . وله إطلاقان : إطلاق بالمعنى الأعم
الشامل للحوالة والكفالة أيضا فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس ،
وإطلاق بالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا ، وهو
المقصود ( 1 ) من هذا الفصل ويشترط فيه أمور :
أحدها : الإيجاب ، ويكفي فيه كل لفظ دال ، بل يكفي الفعل الدال ( 2 )
شرح
( 1 ) ولعل الأولى تعريف ما هو المقصود من هذا الفصل بأنه إثبات مال في الذمة
بعقد كما في المبسوط والوسيلة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في كفايته تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط بل الأقوى اعتبار الألفاظ الصريحة إيجابا وقبولا كغيره من العقود
اللازمة . ( كاشف الغطاء ) .
* محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .