بالبطلان ( 1 ) وإن كان للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك مع جهله به ( 2 )
وله الإبقاء بالأجرة ، أو الأمر بقلع الغرس أو قلعه بنفسه ، وعليه أرش
نقصانه إن نقص من جهة القلع . ويظهر من جماعة أن عليه ( 3 ) تفاوت ما
بين قيمته قائما ومقلوعا ، ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقا للقلع .
ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل
بسبب القلع إذا حصل ، بأن انكسر - مثلا - بحيث لا يمكن غرسه في
مكان آخر . ولكن كلمات الآخرين لا يقبل هذا الحمل ، بل هي صريحة
في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع ، حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه
الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الأجرة أو القلع . ومن الغريب
ما عن المسالك من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا ، فإن
استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته فينبغي أن يلاحظ أيضا في مقام
التقويم ، مع أنه مستلزم للدور كما اعترف به . ثم إنه إن قلنا بالبطلان يمكن
تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما
مع مراعاة شرائطهما كأن تكون الأصول مشتركة بينهما إما بشرائها ( 4 )
شرح
( الگلپايگاني ) .
* بل مطلقا وكذا فيما بعده . ( النائيني ) .
هامش
( 1 ) بل مع العلم به أيضا فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل مطلقا أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* بل مطلقا وقد مر وجهه في الفروع السابقة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الأحوط التصالح . ( النائيني ) .
* الأحوط فيه التصالح . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) ولو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل
يشتريه لهما بالاشتراك . ( الإصفهاني ) .