تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
بالبطلان ( 1 ) وإن كان للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك مع جهله به ( 2 ) وله الإبقاء بالأجرة ، أو الأمر بقلع الغرس أو قلعه بنفسه ، وعليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع . ويظهر من جماعة أن عليه ( 3 ) تفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا ، ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقا للقلع . ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل ، بأن انكسر - مثلا - بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر . ولكن كلمات الآخرين لا يقبل هذا الحمل ، بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع ، حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الأجرة أو القلع . ومن الغريب ما عن المسالك من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا ، فإن استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته فينبغي أن يلاحظ أيضا في مقام التقويم ، مع أنه مستلزم للدور كما اعترف به . ثم إنه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما كأن تكون الأصول مشتركة بينهما إما بشرائها ( 4 )
شرح
( الگلپايگاني ) . * بل مطلقا وكذا فيما بعده . ( النائيني ) .
هامش
( 1 ) بل مع العلم به أيضا فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل مطلقا أيضا . ( الإمام الخميني ) . * بل مطلقا وقد مر وجهه في الفروع السابقة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الأحوط التصالح . ( النائيني ) . * الأحوط فيه التصالح . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) ولو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك . ( الإصفهاني ) .