تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( مسألة ) : قالوا المغارسة باطلة ( 1 ) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا ، ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة . بل ادعى جماعة الإجماع عليه . نعم حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية الإشكال فيه ، لإمكان استفادة الصحة من العمومات وهو في محله ( 2 ) إن لم يتحقق الإجماع . ثم على البطلان ( 3 ) يكون الغرس لصاحبه ، فإن كان من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إن كان جاهلا ( 4 )
شرح
( 1 ) ما قالوا هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * وقولهم هو الصحيح . ( الخوئي ) . * وهو الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * ولا يخلو عن قوة . ( النائيني ، الشيرازي ) . ( 2 ) بل يكفي في بطلانه مجرد الشك في كونه من المعاملات المتعارفة لأصالة فسادها . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . ( 4 ) في القيد نظر لما مر مرارا . ( آقا ضياء ) . * بل مطلقا وكذا في أجرة الأرض . ( الشيرازي ) . * بل وإن كان عالما وكذا في أجرة الأرض . ( البروجردي ) . * بل مطلقا لكن مع القيد المتقدم مع كون حصته بحسب التعارف لا تنقص من أجرة عمله . ( الإمام الخميني ) . * لا فرق بين صورتي الجهل والعلم في كون الأجرة على المالك لو كان الغارس متحركا من قبله وكان الغرس بأمره وأما لو كان بتوهمه صحة تلك المعاملة فلا . ( الخوانساري ) . إلى هنا انتهى تعليقته مد ظله . * بل إن كان بأمر المالك أو استدعائه من غير فرق بين العالم والجاهل .
العروة الوثقى — صفحة 387 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي