( مسألة ) : قالوا المغارسة باطلة ( 1 ) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره
ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون
حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا ، ووجه البطلان الأصل بعد
كون ذلك على خلاف القاعدة . بل ادعى جماعة الإجماع عليه .
نعم حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية الإشكال فيه ، لإمكان
استفادة الصحة من العمومات وهو في محله ( 2 ) إن لم يتحقق
الإجماع . ثم على البطلان ( 3 ) يكون الغرس لصاحبه ، فإن كان
من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إن كان جاهلا ( 4 )
شرح
( 1 ) ما قالوا هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* وقولهم هو الصحيح . ( الخوئي ) .
* وهو الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* ولا يخلو عن قوة . ( النائيني ، الشيرازي ) .
( 2 ) بل يكفي في بطلانه مجرد الشك في كونه من المعاملات المتعارفة لأصالة
فسادها . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
( 4 ) في القيد نظر لما مر مرارا . ( آقا ضياء ) .
* بل مطلقا وكذا في أجرة الأرض . ( الشيرازي ) .
* بل وإن كان عالما وكذا في أجرة الأرض . ( البروجردي ) .
* بل مطلقا لكن مع القيد المتقدم مع كون حصته بحسب التعارف لا تنقص من
أجرة عمله . ( الإمام الخميني ) .
* لا فرق بين صورتي الجهل والعلم في كون الأجرة على المالك لو كان
الغارس متحركا من قبله وكان الغرس بأمره وأما لو كان بتوهمه صحة تلك
المعاملة فلا . ( الخوانساري ) . إلى هنا انتهى تعليقته مد ظله .
* بل إن كان بأمر المالك أو استدعائه من غير فرق بين العالم والجاهل .