تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
مقدار ما يدعيه عليه بناء على ما هو الأقوى ( 1 ) من سماع الدعوى المجهولة خلافا للعلامة في التذكرة في المقام . ( مسألة ) : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له ( 2 ) رفع يد العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان : أقواهما العدم ( 3 ) لأنه مسلط على ماله ، وحيث إن المالك أيضا مسلط على حصته فله أن يستأجر أمينا يضمه مع العامل ، والأجرة عليه ، لأن ذلك لمصلحته . ومع عدم كفايته في حفظ حصته جاز رفع يد العامل ( 4 ) واستئجار من يحفظ الكل ، والأجرة على المالك أيضا .
شرح
( 1 ) في كونه أقوى إشكال . ( الگلپايگاني ) . * أقوائيته مشكلة بل ممنوعة . ( النائيني ) . ( 2 ) أي المالك . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 4 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . * محل إشكال نعم إن أرجع الأمر إلى الحاكم لا يبعد جوازه له بل في بعض الصور جائز له بلا إشكال . ( الإمام الخميني ) . * محل تأمل لكونه خلاف قاعدة السلطنة . ( الخوانساري ) . * لتعارض قاعدتي السلطنة فيؤخذ بالأهم من الإرفاقين كما هو الشأن في دوران الأمر بين كسر القدر أو قطع رأس الدابة فيؤخذ بأقل الضررين بهذا المناط ، هذا ما ذهب إليه بعض الأعاظم . ولكن التحقيق في كلية جبر تزاحم الحقوق سلطنة كل طرف على تخليص ماله مع خسارة مال غيره إن لم يكن ذلك بتقصير منه ، والله العالم . ( آقا ضياء ) . * ولعله يستفاد ذلك من قضية سمرة بن جندب . ( الگلپايگاني ) .