مقدار ما يدعيه عليه بناء على ما هو الأقوى ( 1 ) من سماع الدعوى
المجهولة خلافا للعلامة في التذكرة في المقام .
( مسألة ) : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له ( 2 ) رفع
يد العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان : أقواهما العدم ( 3 ) لأنه مسلط على
ماله ، وحيث إن المالك أيضا مسلط على حصته فله أن يستأجر أمينا
يضمه مع العامل ، والأجرة عليه ، لأن ذلك لمصلحته . ومع عدم كفايته في
حفظ حصته جاز رفع يد العامل ( 4 ) واستئجار من يحفظ الكل ، والأجرة
على المالك أيضا .
شرح
( 1 ) في كونه أقوى إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* أقوائيته مشكلة بل ممنوعة . ( النائيني ) .
( 2 ) أي المالك . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 4 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
* محل إشكال نعم إن أرجع الأمر إلى الحاكم لا يبعد جوازه له بل في بعض
الصور جائز له بلا إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* محل تأمل لكونه خلاف قاعدة السلطنة . ( الخوانساري ) .
* لتعارض قاعدتي السلطنة فيؤخذ بالأهم من الإرفاقين كما هو الشأن في
دوران الأمر بين كسر القدر أو قطع رأس الدابة فيؤخذ بأقل الضررين بهذا
المناط ، هذا ما ذهب إليه بعض الأعاظم . ولكن التحقيق في كلية جبر تزاحم
الحقوق سلطنة كل طرف على تخليص ماله مع خسارة مال غيره إن لم يكن
ذلك بتقصير منه ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* ولعله يستفاد ذلك من قضية سمرة بن جندب . ( الگلپايگاني ) .