تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
على وجه التقييد فيكون باطلا أيضا . ( مسألة ) : لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما ، ولا بد من تعيين ذلك ، إلا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق . وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالزارع ، أو مشتركة ( 1 ) بينه وبين العامل . وكذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل ، فيجوز كونه عليهما ( 2 ) وكذا الحال في سائر المصارف وبالجملة هنا أمور أربعة : الأرض ( 3 ) والبذر والعمل والعوامل ، فيصح أن يكون من أحدهما أحد هذه ، ومن الآخر البقية ( 4 ) ويجوز أن
شرح
( 1 ) المزارعة بين العامل وشريكه في الأرض بالنسبة إلى حصة الشريك لا إشكال فيه وأما بالنسبة إلى حصة نفسه فلا تصح إلا إذا كان البذر من الشريك . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر أنه يعتبر في المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر . ( الشيرازي ) . ( 2 ) وحينئذ تصح المزارعة بالنسبة إلى مقدار عمل العامل فقط نعم لو كان البذر أو البقر أو هما معا من العامل فتصح المزارعة في الكل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر أن يكون الأرض والعمل ركني هذه المعاملة والبقية تابعة للاشتراط أو التعارف . ( النائيني ) . ( 4 ) الظاهر أنه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر وأما البذر والعوامل فبحسب ما شرطا . ( الإصفهاني ) . * يعتبر في المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر وأما البذر والعوامل فبحسب ما شرط . ( الخوانساري ) . * هذه التوسعة لا تلائم ما يظهر منه في مواضع من أن حقيقة المزارعة تمليك مالك الأرض حصة من منفعتها من الزارع بحصة من عمله وكذا ما في المسألة
العروة الوثقى — صفحة 314 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي