على وجه التقييد فيكون باطلا أيضا .
( مسألة ) : لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك
أو العامل أو منهما ، ولا بد من تعيين ذلك ، إلا أن يكون هناك معتاد
ينصرف إليه الإطلاق . وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة
بالزارع ، أو مشتركة ( 1 ) بينه وبين العامل . وكذا لا يلزم أن يكون تمام
العمل على العامل ، فيجوز كونه عليهما ( 2 ) وكذا الحال في سائر
المصارف وبالجملة هنا أمور أربعة : الأرض ( 3 ) والبذر والعمل والعوامل ،
فيصح أن يكون من أحدهما أحد هذه ، ومن الآخر البقية ( 4 ) ويجوز أن
شرح
( 1 ) المزارعة بين العامل وشريكه في الأرض بالنسبة إلى حصة الشريك لا إشكال
فيه وأما بالنسبة إلى حصة نفسه فلا تصح إلا إذا كان البذر من الشريك .
( الگلپايگاني ) .
* الظاهر أنه يعتبر في المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر .
( الشيرازي ) .
( 2 ) وحينئذ تصح المزارعة بالنسبة إلى مقدار عمل العامل فقط نعم لو كان البذر
أو البقر أو هما معا من العامل فتصح المزارعة في الكل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الظاهر أن يكون الأرض والعمل ركني هذه المعاملة والبقية تابعة للاشتراط
أو التعارف . ( النائيني ) .
( 4 ) الظاهر أنه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من
الآخر وأما البذر والعوامل فبحسب ما شرطا . ( الإصفهاني ) .
* يعتبر في المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر وأما البذر
والعوامل فبحسب ما شرط . ( الخوانساري ) .
* هذه التوسعة لا تلائم ما يظهر منه في مواضع من أن حقيقة المزارعة تمليك
مالك الأرض حصة من منفعتها من الزارع بحصة من عمله وكذا ما في المسألة