له ويستحق ( 1 ) العامل أجرة عمله على إشكال في صورة علمه ( 2 )
بالتعيين وتعمده الخلاف ( 3 ) لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله ،
وإن كان البذر للعامل كان الزرع له ويستحق المالك عليه أجرة
الأرض ( 4 ) مضافا إلى ما استحقه ( 5 ) من بعض الوجوه المتقدمة ، ولا يضر
استلزامه ( 6 ) الضمان للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بينا ( 7 ) في
محله ، لأنه من جهتين ( 8 ) وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجارة ( 9 ) . أيضا
شرح
( 1 ) بل لا يستحق . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل مطلقا حتى في صورة جهله . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* بل وفي صورة جهله أيضا نعم لا يبعد استحقاقه لها على ما عمله قبل التخلف
من الأعمال المشتركة . ( البروجردي ) .
* وكذا في صورة جهله لأن جهل العامل بعدم جواز ذلك التصرف لا يوجب
استحقاق الأجرة للعمل الغير المأذون من المالك ولا فرق فيما أتى به من
الأعمال بين أن يكون مشتركا بين المأتي به وما أعرض عنه أو يكون مختصا
بأحدهما لأن المجموع عمل غير مأذون فيه وأما المالك فليس له زائدا على
الزرع الموجود إلا التفاوت بين المستوفاة وما فات منه من منفعة الأرض
ولا يجري فيه الوجوه الستة المتقدمة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل في صورة عدم التعمد والجهل أيضا محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل يستحق أكثر الأمرين . ( الشيرازي ) .
( 5 ) لو قلنا به . ( الإصفهاني ) .
( 6 ) إلا سخافة الرأي . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) وتقدم ضعفه وكونه أشبه بالخطابة . ( النائيني ) .
( 8 ) الأقوى أنه لا يضمن من العين أزيد من واحدة من منافعها المتضادة وإن
كان مع تعدد الجهة بل وتحقق جهة الضمان بالنسبة إلى الأزيد غير ممكن في