تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
يكون من كل منهما اثنان منها ، بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية ، كما يجوز الاشتراك في الكل ، فهي على حسب ما يشترطان ، ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه ، فيجوز له دفع قيمته ، وكذا بالنسبة إلى العوامل كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه ، فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلا مع الشرط . ( مسألة ) : الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين ( 1 ) بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك ، كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل ، لصدق المزارعة وشمول الإطلاقات ، بل يكفي العمومات ( 2 ) العامة ، فلا وجه لما
شرح
التالية . ( البروجردي ) . ( 1 ) بل الأقوى عدم جوازه نعم لو اشترط البذر والعوامل على العامل فلا يبعد جواز تشريكه من يبذل كلا منهما في حصته من الحاصل . ( النائيني ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . * هذا وإن لا يخلو من قرب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعها بين الاثنين بل لا يترك حتى الإمكان . ( الإمام الخميني ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . * هذا وإن كان غير بعيد على ما قويناه من كون المزارعة من سنخ المشاركات لكن إثباته بالدليل مع ذلك لا يخلو من إشكال إذ المتيقن منها ما يكون بين الاثنين . ( البروجردي ) . ( 2 ) لكن لا تجري الأحكام الخاصة . ( الفيروزآبادي ) . * تقدم أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات والدليل الخاص غير