تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
أجزائها ، أو " أي مقدار شئت منها ( 1 ) " ولا يعتبر كونها شخصية ، فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته ( 2 ) ، وحينئذ يتخير المالك في تعيينه . العاشر : تعيين كون البذر على أي منهما وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف . ( مسألة ) : لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ، بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه ، كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة ( 3 ) والوصية أو الوقف عليه ، أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي ، أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير ( 4 ) والسبق ونحو ذلك ( 5 ) ، أو كان مالكا للانتفاع بها كما إذا
شرح
( 1 ) ليس المراد هذا العنوان بإجماله بل المراد أي مقدار معين شئت بنحو الكلي في المعين من الأرض الكذائية . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ، الشيرازي ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل الظاهر بطلانه إذا لم يكن كليا في المعين بل صحته فيه أيضا محل تأمل . ( البروجردي ) . ( 3 ) مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا وكذا في الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) . * مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرة . ( الإمام الخميني ) . * مع عدم قيد المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر عدم كفاية مثل حق التحجير والسبق في صحة المزارعة نعم لو كانت الأرض زراعية وله حق اختصاص بها من جهة تقبلها من السلطان مثلا لا إشكال في جواز مزارعتها . ( الإصفهاني ) . * لا يكفي التحجير في صحتها إذ التحجير يفيد أولويته بإحيائها وعدم جواز