أجزائها ، أو " أي مقدار شئت منها ( 1 ) " ولا يعتبر كونها شخصية ، فلو عين
كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته ( 2 ) ، وحينئذ يتخير
المالك في تعيينه .
العاشر : تعيين كون البذر على أي منهما وكذا سائر المصارف
واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف .
( مسألة ) : لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ، بل
يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه ، كأن يكون مالكا لمنفعتها
بالإجارة ( 3 ) والوصية أو الوقف عليه ، أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي
الوقف العام أو الخاص والوصي ، أو كان له حق اختصاص بها بمثل
التحجير ( 4 ) والسبق ونحو ذلك ( 5 ) ، أو كان مالكا للانتفاع بها كما إذا
شرح
( 1 ) ليس المراد هذا العنوان بإجماله بل المراد أي مقدار معين شئت بنحو الكلي
في المعين من الأرض الكذائية . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ، الشيرازي ) .
* مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل الظاهر بطلانه إذا لم يكن كليا في المعين بل صحته فيه أيضا محل تأمل .
( البروجردي ) .
( 3 ) مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا وكذا في الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) .
* مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرة . ( الإمام الخميني ) .
* مع عدم قيد المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر عدم كفاية مثل حق التحجير والسبق في صحة المزارعة نعم لو كانت
الأرض زراعية وله حق اختصاص بها من جهة تقبلها من السلطان مثلا
لا إشكال في جواز مزارعتها . ( الإصفهاني ) .
* لا يكفي التحجير في صحتها إذ التحجير يفيد أولويته بإحيائها وعدم جواز