ذكر ( 1 ) وفي مجمع البحرين : وما روي من أنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المخابرة ،
كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها ، ويشترط فيها أمور :
أحدها : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل لفظ دال ، سواء كان
حقيقة أو مجازا مع القرينة ( 2 ) كزارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن
تزرع على كذا ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية ، فيكفي الفارسي
وغيره والأمر - كقوله ازرع هذه الأرض على كذا - أو المستقبل ، أو
الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بها . وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على
القبول . ويصح الإيجاب من كل من المالك والزارع ، بل يكفي القبول
الفعلي ( 3 ) بعد الإيجاب القولي على الأقوى ، وتجري فيها المعاطاة ( 4 )
وإن كانت لا تلزم ( 5 ) إلا بالشروع في العمل .
شرح
( 1 ) الرواية ضعيفة وتقدم أنه ليس فيما ذكر دلالة على الاستحباب . ( الخوئي ) .
( 2 ) بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن
في جميع العقود اللازمة ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع . ( آقا ضياء ) .
* بشرط أن يكون ظاهرا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في كفاية ذلك في لزومه نظر . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط اعتبار كل ما يعتبر في العقود اللازمة من العربية والماضوية
وغيرهما إما بالمعاطاة فلا تلزم حتى بعد الشروع بالعمل ولا تلزم إلا بالعقد
الجامع للشرائط . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط عدم الاكتفاء به . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* يعني تسليم الأرض بعد تعيين ما يلزم تعيينه . ( النائيني ) .
( 5 ) حال المعاطاة حال العقد بالصيغة في اللزوم والجواز ظاهرا كما مر . ( الإمام
الخميني ) .