تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ذكر ( 1 ) وفي مجمع البحرين : وما روي من أنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المخابرة ، كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها ، ويشترط فيها أمور : أحدها : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل لفظ دال ، سواء كان حقيقة أو مجازا مع القرينة ( 2 ) كزارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية ، فيكفي الفارسي وغيره والأمر - كقوله ازرع هذه الأرض على كذا - أو المستقبل ، أو الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بها . وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول . ويصح الإيجاب من كل من المالك والزارع ، بل يكفي القبول الفعلي ( 3 ) بعد الإيجاب القولي على الأقوى ، وتجري فيها المعاطاة ( 4 ) وإن كانت لا تلزم ( 5 ) إلا بالشروع في العمل .
شرح
( 1 ) الرواية ضعيفة وتقدم أنه ليس فيما ذكر دلالة على الاستحباب . ( الخوئي ) . ( 2 ) بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في جميع العقود اللازمة ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع . ( آقا ضياء ) . * بشرط أن يكون ظاهرا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في كفاية ذلك في لزومه نظر . ( آقا ضياء ) . * الأحوط اعتبار كل ما يعتبر في العقود اللازمة من العربية والماضوية وغيرهما إما بالمعاطاة فلا تلزم حتى بعد الشروع بالعمل ولا تلزم إلا بالعقد الجامع للشرائط . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط عدم الاكتفاء به . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * يعني تسليم الأرض بعد تعيين ما يلزم تعيينه . ( النائيني ) . ( 5 ) حال المعاطاة حال العقد بالصيغة في اللزوم والجواز ظاهرا كما مر . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 289 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي