تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر ، بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر ( 1 ) بعد في العمل فانفسخت المضاربة يكون الآخر شريكا ( 2 ) وإن لم يصدر منه عمل ، لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة . ولا يعد هذا من شركة الأعمال كما قد يقال . فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة ، كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة . السابعة عشر : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع ( 3 ) كذلك فهلك المال فالدين في ذمة المالك ، وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما ( 4 ) ، فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك . ودعوى أنه مع العلم من الأول
شرح
* الظاهر عدم التأثير للشرط المذكور بدون إذن المالك ومعه يرجع إلى مضاربتين . ( الگلپايگاني ) . * في صحة هذا الشرط إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 1 ) لعدم مجئ وقت العمل لا لتعطيله مع كونه وقته وبعده فهو محل إشكال مطلقا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 3 ) قد مر الإشكال في صحة مثل هذه المعاملة وإن الأحوط الاقتصار على ما أسند إلى المشهور من لزوم كون المعاملة بالعين . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إن كان العامل باقيا على عمله . ( البروجردي ) . * رجوعه على العامل محل إشكال . ( الخوانساري ) .
العروة الوثقى — صفحة 267 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي