الثانية عشر : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم
فسخ أحد الشريكين هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من
الأصل ؟ وجهان ( 1 ) ، أقربهما الانفساخ ( 2 ) . نعم لو كان مال كل منهما
متميزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر .
الثالثة عشر : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة
مثلا ( 3 ) فإن تلف ضمن ، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن
كان آثما في تعطيل مال الغير .
الرابعة عشر : إذا اشترط العامل ( 4 ) على المالك عدم كون الربح جابرا
للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما . وإن حصل خسران بعده
شرح
( 6 ) أي بغير موت المالك . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) أقواهما الأول . ( الشيرازي ) .
( 2 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* في إطلاقه منع إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق
شريكه فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله .
( آقا ضياء ) .
* غير واضح . ( البروجردي ) .
* بل أقربهما عدمه . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* بل عدمه لانحلال العقد إلى عقدين . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بإيقاع المعاملة معه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) في صحة هذا الشرط تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) .
* في صحة هذا الشرط تأمل . ( الخوانساري ) .