تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الثانية عشر : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل ؟ وجهان ( 1 ) ، أقربهما الانفساخ ( 2 ) . نعم لو كان مال كل منهما متميزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر . الثالثة عشر : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا ( 3 ) فإن تلف ضمن ، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثما في تعطيل مال الغير . الرابعة عشر : إذا اشترط العامل ( 4 ) على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما . وإن حصل خسران بعده
شرح
( 6 ) أي بغير موت المالك . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) أقواهما الأول . ( الشيرازي ) . ( 2 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * في إطلاقه منع إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق شريكه فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله . ( آقا ضياء ) . * غير واضح . ( البروجردي ) . * بل أقربهما عدمه . ( الخوئي ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * بل عدمه لانحلال العقد إلى عقدين . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بإيقاع المعاملة معه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) في صحة هذا الشرط تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) . * في صحة هذا الشرط تأمل . ( الخوانساري ) .