تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
للمالك ، وإنما حصل بسعي العامل ( 1 ) . السادسة : إذا تبين ( 2 ) كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له ، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران ( 3 ) فلمالكه الرجوع ( 4 ) على كل منهما ، فإن رجع على المضارب لم يرجع
شرح
( آقا ضياء ) . ( 1 ) الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول والأقوى كون المنجزات من الأصل كما في المتن . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ليس للتبين دخالة في الأحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير يترتب عليه الضمان وجواز الرجوع . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) ليس الخسران كالتلف فإنه إن أجاز المعاملات التي حصل بها الخسران لم يرجع على أحد بشئ وإن ردها رجع بأصل ماله لا بالخسران فقط . ( البروجردي ) . * في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله . ( الإمام الخميني ) . * ليس الخسران كالتلف لأنه إن لم يجز المعاملة يرجع بأصل ماله لا بالخسران فقط . ( الخوانساري ) . ( 4 ) ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها فإنه إن أجاز المعاملة صحت وليس له الرجوع حينئذ على أحد وإلا رجع بتمام ماله . ( الخوئي ) . * إذا لم يجز المعاملات . ( الشيرازي ) . * رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له فيرد العين مع بقائها والمثل أو القيمة عند التلف إن رد المعاملة وإن أمضاها فهو راض بالخسران . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 257 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي