للمالك ، وإنما حصل بسعي العامل ( 1 ) .
السادسة : إذا تبين ( 2 ) كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا
أو جاهلا بكونه ليس له ، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران ( 3 )
فلمالكه الرجوع ( 4 ) على كل منهما ، فإن رجع على المضارب لم يرجع
شرح
( آقا ضياء ) .
( 1 ) الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول
والأقوى كون المنجزات من الأصل كما في المتن . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ليس للتبين دخالة في الأحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير
يترتب عليه الضمان وجواز الرجوع . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) ليس الخسران كالتلف فإنه إن أجاز المعاملات التي حصل بها الخسران لم
يرجع على أحد بشئ وإن ردها رجع بأصل ماله لا بالخسران فقط .
( البروجردي ) .
* في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله . ( الإمام
الخميني ) .
* ليس الخسران كالتلف لأنه إن لم يجز المعاملة يرجع بأصل ماله لا
بالخسران فقط . ( الخوانساري ) .
( 4 ) ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها فإنه إن أجاز المعاملة صحت
وليس له الرجوع حينئذ على أحد وإلا رجع بتمام ماله . ( الخوئي ) .
* إذا لم يجز المعاملات . ( الشيرازي ) .
* رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له فيرد العين مع بقائها والمثل أو
القيمة عند التلف إن رد المعاملة وإن أمضاها فهو راض بالخسران .
( الگلپايگاني ) .