تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل ، لكنه غير معلوم ، ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن ، لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله ، إلا أن يكون الإذن مقيدا بالصحة ( 1 ) فلا يجوز التصرف أيضا . الثالثة : قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك ، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء ، نعم بعد حصول الربح منع من التصرف ( 2 ) إلا بالإذن من الغرماء ( 3 ) ، بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد . الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت كما مر أو الجنون أو الإغماء كما مر ( 4 ) في سائر العقود الجائزة وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا ، وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها ، فإن كان إجماعا وإلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان ( 5 ) في الأدواري ، والإغماء القصير المدة فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) لا يحتاج إلى القيد المزبور بل يكفي عدم إطلاقه . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) محل تأمل نعم بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى . ( الإمام الخميني ) . * في حصته من الربح بعد تمام العمل . ( الشيرازي ) . ( 3 ) تعلق حقوق الغرماء به مع أنه وقاية لرأس المال محل إشكال نعم إن تم العمل وكان باقيا انكشف تعلقها به . ( البروجردي ) . ( 4 ) ليس ببالي مروره . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) الظاهر عدم الفرق بين المدة القصيرة والطويلة بحسب الدليل . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) لم يتضح كيفية تصرف المغمى عليه وفي وكالة الجواهر إن أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرف حالهما . ( الإمام الخميني ) .