على العامل ( 1 ) ، وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا على المضارب
وإن كان جاهلا أيضا ، لأنه مغرور من قبله ( 2 ) ، وإن حصل ربح كان للمالك
إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله وللعامل أجرة المثل على المضارب
مع جهله ( 3 ) ، والظاهر عدم استحقاقه الأجرة عليه ( 4 ) مع عدم حصول الربح ،
شرح
( 1 ) في صورة غروره وأما مع علمه فله الرجوع . ( الإمام الخميني ) .
* في المسألة صور أربع صورة علمهما وجهلهما وعلم العامل مع جهل
المضارب والعكس ويكون قرار الضمان على العامل في صورتي علمهما
وعلم العامل والغرور في علم المضارب فقط وأما صورة جهلهما فكونهما من
مصاديق الغرور محل إشكال . ( الخوانساري ) .
* بل يرجع عليه مع علمه . ( البروجردي ) .
* فيما كان العامل مغرورا من قبله . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مجرد جهل العامل لا يستلزم غروره من قبل المالك كما يتراءى من العبارة
والميزان صدق الغرور عرفا . ( الگلپايگاني ) .
* لا يصدق الغرور مع جهل المضارب إلا أنه مع ذلك يرجع العامل عليه لأنه
بأدائه يملك المال الثابت في ذمة المضارب على ما شيدنا أركانه في محله .
( الخوئي ) .
( 3 ) يشكل استحقاقه أجرة المثل مع عدم كونه مأمورا بذلك من قبله بل أقدم
عليه من جهة اعتقاده صحة المضاربة . ( الخوانساري ) .
( 4 ) مر الكلام فيه وفي الفرع التالي . ( الإمام الخميني ) .
* بل الظاهر استحقاقه كما مر منه ( قدس سره ) في مسألة 48 . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال وقد تقدم منه خلاف ذلك في المضاربة الفاسدة . ( الإصفهاني ) .
* بل الظاهر استحقاقه وقد مر منه تقويته . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر استحقاقه . ( الشيرازي ) .
* هذا هو الصحيح إلا أنه تقدم منه ( قدس سره ) في المسألة الثامنة والأربعين خلافه .