أيضا ، فالتمسك باليد بقول مطلق مشكل ( 1 ) ثم إن جميع ما ذكر إنما هو
إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا ، وإلا فلا
إشكال في ضمانه ( 2 ) .
الثانية : ذكروا ( 3 ) من شروط المضاربة التنجيز ، وأنه لو علقها على
أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله ،
نعم لو علق التصرف على أمر صح ، وإن كان متوقع الحصول ، ولا دليل
لهم على ذلك ( 4 ) إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون
حاصلا من حين صدوره ، وهو إن صح إنما يتم في التعليق على المتوقع ،
حيث إن الأثر متأخر ، وأما التعليق على ما هو حاصل ( 5 ) فلا يستلزم
التأخير ، بل في المتوقع أيضا إذا أخذ على نحو الكشف بأن يكون
المعلق عليه وجوده الاستقبالي ( 6 ) لا يكون الأثر متأخرا ، نعم لو قام
شرح
( 1 ) لا أظن إشكال أحد من الأعاظم فيه . ( آقا ضياء ) .
* لا إشكال فيه في مثل المقام نعم في بعض الصور المفروضة يمكن القول
بسقوطها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل في عدم ضمانه فإن ظاهر حال المسلم عدم التفريط فيستكشف منه عند
الشك . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) ما ذكروه هو الأحوط خصوصا في مثل المضاربة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لعل دليلهم هو منافاة التعليق لتحقق المعاقدة بينهما بحسب اعتبار العقلاء .
( البروجردي ) .
( 5 ) مع العلم بذلك . ( النائيني ) .
( 6 ) هذا من فروع ما تخيله من الواجب المعلق ولا يرجع إلى محصل كما تقدم .
( النائيني ) .