تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
أيضا ، فالتمسك باليد بقول مطلق مشكل ( 1 ) ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا ، وإلا فلا إشكال في ضمانه ( 2 ) . الثانية : ذكروا ( 3 ) من شروط المضاربة التنجيز ، وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله ، نعم لو علق التصرف على أمر صح ، وإن كان متوقع الحصول ، ولا دليل لهم على ذلك ( 4 ) إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون حاصلا من حين صدوره ، وهو إن صح إنما يتم في التعليق على المتوقع ، حيث إن الأثر متأخر ، وأما التعليق على ما هو حاصل ( 5 ) فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقع أيضا إذا أخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي ( 6 ) لا يكون الأثر متأخرا ، نعم لو قام
شرح
( 1 ) لا أظن إشكال أحد من الأعاظم فيه . ( آقا ضياء ) . * لا إشكال فيه في مثل المقام نعم في بعض الصور المفروضة يمكن القول بسقوطها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل في عدم ضمانه فإن ظاهر حال المسلم عدم التفريط فيستكشف منه عند الشك . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) ما ذكروه هو الأحوط خصوصا في مثل المضاربة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لعل دليلهم هو منافاة التعليق لتحقق المعاقدة بينهما بحسب اعتبار العقلاء . ( البروجردي ) . ( 5 ) مع العلم بذلك . ( النائيني ) . ( 6 ) هذا من فروع ما تخيله من الواجب المعلق ولا يرجع إلى محصل كما تقدم . ( النائيني ) .