عن الحرز بقي الضمان وإن ردها بعد ذلك إليه ، ولكن لا يخلو عن
إشكال ( 1 ) لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان ، ولو اقتضت
المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد
ذلك ، وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها ؟ وجهان ( 2 ) من عدم كون
مجرد النية خيانة ، ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب ،
ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلا وبين العزم على أن يخون بعد ذلك ( 3 ) .
( مسألة ) : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال
المضاربة لأنه ماله ( 4 ) ، نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري ( 5 ) حصة
شرح
( 1 ) قد تقدم أن الأقوى بقاء الضمان في مثل الفرض لعدم تحقق الغاية . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) أقربهما العدم . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* لا يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب . ( الخوئي ) .
* أوجههما عدم الضمان لأن صيرورة اليد بمجرد النية بمنزلة يد الغاصب غير
معلوم وأما الفرق الذي في المتن فغير وجيه . ( الإمام الخميني ) .
* أقواهما العدم . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان لأن المتيقن الخارج من
عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر عدم الفرق بينهما . ( الگلپايگاني ) .
* الفرق لا يخلو من قوة ولا سيما مع الاشتغال ببعض مقدماتها . ( الشيرازي ) .
( 4 ) يمكن أن يقال إن اختلاف العنوان يكفي لصحة الشراء كما يساعد عليه
العرف بعد التأمل . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) قد مر الإشكال في الجمع بين ملكية العامل للربح مع كونه وقاية وقد مر
الاحتياط فيه . ( الحائري ) .
* محل إشكال كما مر سابقا . ( الخوانساري ) .