تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
عن الحرز بقي الضمان وإن ردها بعد ذلك إليه ، ولكن لا يخلو عن إشكال ( 1 ) لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان ، ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك ، وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها ؟ وجهان ( 2 ) من عدم كون مجرد النية خيانة ، ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب ، ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلا وبين العزم على أن يخون بعد ذلك ( 3 ) . ( مسألة ) : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله ( 4 ) ، نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري ( 5 ) حصة
شرح
( 1 ) قد تقدم أن الأقوى بقاء الضمان في مثل الفرض لعدم تحقق الغاية . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) أقربهما العدم . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * لا يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب . ( الخوئي ) . * أوجههما عدم الضمان لأن صيرورة اليد بمجرد النية بمنزلة يد الغاصب غير معلوم وأما الفرق الذي في المتن فغير وجيه . ( الإمام الخميني ) . * أقواهما العدم . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان لأن المتيقن الخارج من عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة . ( آقا ضياء ) . * الظاهر عدم الفرق بينهما . ( الگلپايگاني ) . * الفرق لا يخلو من قوة ولا سيما مع الاشتغال ببعض مقدماتها . ( الشيرازي ) . ( 4 ) يمكن أن يقال إن اختلاف العنوان يكفي لصحة الشراء كما يساعد عليه العرف بعد التأمل . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) قد مر الإشكال في الجمع بين ملكية العامل للربح مع كونه وقاية وقد مر الاحتياط فيه . ( الحائري ) . * محل إشكال كما مر سابقا . ( الخوانساري ) .
العروة الوثقى — صفحة 205 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي