بلا مقابلتها لعمل منه ، فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط ( 1 ) ونمنع كونه
خلاف مقتضى الشركة ، بل هو خلاف مقتضى إطلاقها ، مع أنه يمكن أن
يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة ( 2 ) وإن كانت متضمنة للشركة .
شرح
الشريكان في عقد الشركة التفاوت في الربح مع تساوي المالين فربما يقال
بالصحة عملا بالشرط وهنا ليس عقد شركة في البين فإن الشركة حاصلة
بسبب من الأسباب كالإرث وغيره والواقع مضاربة واقعة بين الشريكين
والعامل فأين عقد واقع بين الشريكين قد شرطا في ضمنه كون ربح مال
المشترك بالاختلاف حتى يحكم بجوازه بالشرط . ( الإصفهاني ) .
* الشركة بين المالكين هنا ليست شركة عقدية حتى يقال بصحة اشتراط
الزيادة فيها على القول بها هناك وإنما يكون العقد هنا بين كل من المالكين
والعامل لا بين المالكين . ( البروجردي ) .
* مشكل . ( الحائري ) .
* الظاهر توقف الصحة هنا أيضا على إيقاع عقد الشركة أولا بين المالكين
متضمنا لما ذكر من شرط التساوي أو التفاضل في الربح الحاصل لهما ثم إيقاع
عقد المضاربة بينهما والعامل ولا يجوز الاكتفاء بعقد المضاربة وحده واشتراط
التساوي أو التفاضل المذكور في ضمنه . ( النائيني ) .
( 1 ) بناءا على جريان أصالة عدم المخالفة في الشروط واشتراطها في ضمن عقد
لازم وإلا فمشكل . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة ولا بأس به إذا كان من شرط
الفعل لكنه خلاف المفروض في المقام . ( الخوئي ) .
* هذا إذا وقع الشرط في العقد الواقع بين الشريكين دون الواقع بين كل من
المالكين والعامل ومعلوم أن انضمام عقديهما مع العامل لا يستلزم إيقاع عقد
بينهما ولو ضمنا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) نعم ولكن الفرق يقتضي بطلان الشرط هنا وإن قلنا بصحته هناك لا العكس