موته ( 1 ) ؟ قد يقال بعدم الجواز ( 2 ) لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه
من الوجوه ، ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه وهذا بخلاف إجارة
البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته فإن البطن اللاحق يجوز له
الإجازة ، لأن له حقا بحسب جعل الواقف ، وأما في المقام فليس
للوارث حق حال حياة المورث أصلا ، وإنما ينتقل إليه المال حال موته ،
وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية ، وفي المنجز حال
المرض على القول بالثلث فيه ، فإن له حقا فيما زاد ( 3 ) ، فلذا يصح
إجازته ، ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها على
القول بالبطلان بموته ، فإنه لا يجوز للوارث إجازتها ، لكن يمكن أن
يقال ( 4 ) : يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال ( 5 ) إليه ،
شرح
( 1 ) لما كان عقد المضاربة من العقود الإذنية الصالحة لأن تنعقد بأي لفظ يدل
عليها جاز أن ينشأ بذلك ويكون إنشاء لعقد المضاربة من الوارث لا إنفاذا لعقد
المورث . ( النائيني ) .
( 2 ) وهو الأقوى وما ذكره من الوجه للصحة غير وجيه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيه نظر لأنه وإن قلنا بالشك في المنجز لكن لا دليل على أنه من باب ثبوت
الحق فيما زاد حال الحياة بل من باب الحكم الفعلي بأن له أن يتملك .
( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لكن الأقوى خلافه . ( البروجردي ) .
* إلا أنه لا دليل عليه بل الدليل قائم على عدمه . ( الخوئي ) .
* وإن كان ضعيفا . ( الشيرازي ) .
* ولكن لا يصح أن يلتزم به . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لولا التصرف . ( الفيروزآبادي ) .