تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
موته ( 1 ) ؟ قد يقال بعدم الجواز ( 2 ) لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ، ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة ، لأن له حقا بحسب جعل الواقف ، وأما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا ، وإنما ينتقل إليه المال حال موته ، وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية ، وفي المنجز حال المرض على القول بالثلث فيه ، فإن له حقا فيما زاد ( 3 ) ، فلذا يصح إجازته ، ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته ، فإنه لا يجوز للوارث إجازتها ، لكن يمكن أن يقال ( 4 ) : يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال ( 5 ) إليه ،
شرح
( 1 ) لما كان عقد المضاربة من العقود الإذنية الصالحة لأن تنعقد بأي لفظ يدل عليها جاز أن ينشأ بذلك ويكون إنشاء لعقد المضاربة من الوارث لا إنفاذا لعقد المورث . ( النائيني ) . ( 2 ) وهو الأقوى وما ذكره من الوجه للصحة غير وجيه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) فيه نظر لأنه وإن قلنا بالشك في المنجز لكن لا دليل على أنه من باب ثبوت الحق فيما زاد حال الحياة بل من باب الحكم الفعلي بأن له أن يتملك . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لكن الأقوى خلافه . ( البروجردي ) . * إلا أنه لا دليل عليه بل الدليل قائم على عدمه . ( الخوئي ) . * وإن كان ضعيفا . ( الشيرازي ) . * ولكن لا يصح أن يلتزم به . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) لولا التصرف . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 185 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي