تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
نسبة العملين قولان ( 1 ) . ( مسألة ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلا ، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطى المالك رأس ماله ثم يقسم بينهما . ( مسألة ) : لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ، وإن منعه ليس له ( 2 ) وعلى الأول لا يكون منها ( 3 ) ما يحتاج إليه للبرء من المرض ( 4 ) . ( مسألة ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه ( 5 ) ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فإنها من مال
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط برعاية أقل الأمرين . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الشيرازي ) . * لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر . ( الخوئي ) . * الأحوط رعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره والتخلص بالتصالح إذا كان عاملا لاثنين . ( الإمام الخميني ) . * أقواهما أنه على نسبة العملين في المالين . ( الفيروزآبادي ) . * أقواهما الأول . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط فيهما . ( الإمام الخميني ) . * هذا أوفق بالاحتياط للعامل . ( الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * هذا بإطلاقه مشكل بل ممنوع . ( النائيني ) . ( 3 ) على الأحوط فيهما . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الحائري ) . ( 4 ) زائدا على نفقة الصحيح . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) وفيه أن الأمر كذلك في فرض الانفساخ وفيما إذا كان الفسخ من قبل العامل