نسبة العملين قولان ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح بل ينفق من
أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلا ، نعم لو حصل الربح بعد هذا
تحسب من الربح ويعطى المالك رأس ماله ثم يقسم بينهما .
( مسألة ) : لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله
أخذ النفقة ، وإن منعه ليس له ( 2 ) وعلى الأول لا يكون منها ( 3 ) ما يحتاج
إليه للبرء من المرض ( 4 ) .
( مسألة ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة
الرجوع على نفسه ( 5 ) ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فإنها من مال
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط برعاية أقل الأمرين . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الشيرازي ) .
* لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* الأحوط رعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره والتخلص بالتصالح
إذا كان عاملا لاثنين . ( الإمام الخميني ) .
* أقواهما أنه على نسبة العملين في المالين . ( الفيروزآبادي ) .
* أقواهما الأول . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط فيهما . ( الإمام الخميني ) .
* هذا أوفق بالاحتياط للعامل . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* هذا بإطلاقه مشكل بل ممنوع . ( النائيني ) .
( 3 ) على الأحوط فيهما . ( البروجردي ) .
* على الأحوط . ( الحائري ) .
( 4 ) زائدا على نفقة الصحيح . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) وفيه أن الأمر كذلك في فرض الانفساخ وفيما إذا كان الفسخ من قبل العامل