تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة ( 1 ) ، وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ( 2 ) ثالثها التوزيع ( 3 ) وهو الأحوط ( 4 ) في الجملة ، وأحوط منه كون التمام على نفسه ، وإن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءا من الداعي فالظاهر التوزيع ( 5 ) . ( مسألة ) : استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه ( 6 ) ، فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة . ( مسألة ) : لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره ( 7 ) توزع النفقة وهل هو على نسبة المالين أو على
شرح
( 1 ) الأحوط التوزيع بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * ولو للاستصحاب كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما . ( البروجردي ) . * محل تأمل ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر . ( الخوئي ) . * أقواها كونها على المالك . ( الشيرازي ) . ( 3 ) وهو الأوجه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل لا يبعد جواز أخذ التمام من رأس المال عملا بإطلاق النص . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل الظاهر كونها على العامل . ( الشيرازي ) . ( 6 ) مشكل بل لا يبعد كونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقية والربح بينهما ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) التوزيع في هذه الصورة محل تأمل بل لا يبعد جواز أخذ التمام من رأس مال التجارة للغير إذا كانت مضاربته علة مستقلة للسفر . ( الگلپايگاني ) .