الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال
التجارة ( 1 ) ، وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ( 2 ) ثالثها التوزيع ( 3 )
وهو الأحوط ( 4 ) في الجملة ، وأحوط منه كون التمام على نفسه ، وإن
كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءا من الداعي فالظاهر
التوزيع ( 5 ) .
( مسألة ) : استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه ( 6 ) ، فلو سافر
من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه
ليس له أن يأخذ من مال التجارة .
( مسألة ) : لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو
عاملا لنفسه وغيره ( 7 ) توزع النفقة وهل هو على نسبة المالين أو على
شرح
( 1 ) الأحوط التوزيع بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* ولو للاستصحاب كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* محل إشكال ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما . ( البروجردي ) .
* محل تأمل ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* أقواها كونها على المالك . ( الشيرازي ) .
( 3 ) وهو الأوجه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل لا يبعد جواز أخذ التمام من رأس المال عملا بإطلاق النص . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل الظاهر كونها على العامل . ( الشيرازي ) .
( 6 ) مشكل بل لا يبعد كونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقية والربح
بينهما ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) التوزيع في هذه الصورة محل تأمل بل لا يبعد جواز أخذ التمام من رأس
مال التجارة للغير إذا كانت مضاربته علة مستقلة للسفر . ( الگلپايگاني ) .