تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد ، إذ لو كان منافيا لزم عدم صحته ( 1 ) في ضمن عقد آخر أيضا ، ولو شرط في عقد مضاربة أخرى سابقة صح ووجب الوفاء به ( 2 ) إلا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب ، كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك وجب الوفاء به ( 3 ) ما دامت المضاربة باقية ، وإن فسخها سقط الوجوب ، ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المعنى ( 4 ) . وإلا فلا وجه ( 5 ) لعدم لزومها مع بقاء
شرح
* بل هو أيضا باطل على الأقوى . ( البروجردي ) . * إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد . ( الخوانساري ) . * تكليفا إن شرط أن لا يفسخ وأما إن شرط أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) هذه الدعوى بمكان من الضعف بل الغرابة . ( النائيني ) . ( 2 ) بل لا يجب فيه وفي تاليه . ( الإصفهاني ) . * تبين عدم لزومه مما قدمناه . ( النائيني ) . * محل إشكال فيه وفي تاليه . ( الخوانساري ) . * تكليفا على الأحوط في شرط أن لا يفسخ دون أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه إشكال أظهره العدم . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) هذا الحمل لا يتحمله كلام المشهور . ( الإصفهاني ) . * الظاهر أن هذا المعنى لا اختصاص له بالعقود الجائزة فإنه إذا انحل العقد اللازم انحل الشرط الواقع في ضمنه فظهر أن مرادهم من جواز الشرط الذي