وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد ،
إذ لو كان منافيا لزم عدم صحته ( 1 ) في ضمن عقد آخر أيضا ، ولو شرط
في عقد مضاربة أخرى سابقة صح ووجب الوفاء به ( 2 ) إلا أن يفسخ هذه
المضاربة فيسقط الوجوب ، كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة
أخرى في مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك
وجب الوفاء به ( 3 ) ما دامت المضاربة باقية ، وإن فسخها سقط الوجوب ،
ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير
لازمة الوفاء على هذا المعنى ( 4 ) . وإلا فلا وجه ( 5 ) لعدم لزومها مع بقاء
شرح
* بل هو أيضا باطل على الأقوى . ( البروجردي ) .
* إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد . ( الخوانساري ) .
* تكليفا إن شرط أن لا يفسخ وأما إن شرط أن لا يملك الفسخ فإنه باطل
كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) هذه الدعوى بمكان من الضعف بل الغرابة . ( النائيني ) .
( 2 ) بل لا يجب فيه وفي تاليه . ( الإصفهاني ) .
* تبين عدم لزومه مما قدمناه . ( النائيني ) .
* محل إشكال فيه وفي تاليه . ( الخوانساري ) .
* تكليفا على الأحوط في شرط أن لا يفسخ دون أن لا يملك الفسخ فإنه باطل
كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه إشكال أظهره العدم . ( البروجردي ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) هذا الحمل لا يتحمله كلام المشهور . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر أن هذا المعنى لا اختصاص له بالعقود الجائزة فإنه إذا انحل العقد
اللازم انحل الشرط الواقع في ضمنه فظهر أن مرادهم من جواز الشرط الذي