ممنوعة ( 1 ) ، نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط وإلا فما دام العقد باقيا
يجب الوفاء بالشرط فيه ، وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم
الفسخ مثل المقام ، فإنه يوجب لزوم ذلك العقد ( 2 ) هذا ، ولو شرط عدم
فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط ولزومه ( 3 )
شرح
العقد ولا إطلاقه الفسخ وعدمه بل مقتضاه أو مقتضى إطلاقه جواز العقد مقابل
اللزوم وشرط عدم الفسخ لا يقتضي اللزوم حتى ينافي مقتضى العقد فشرط
اللزوم باطل غير مبطل للعقد وشرط عدم الفسخ صحيح والظاهر أنه يجب
العمل به ما دام العقد باقيا فإذا شرط في ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ يجب
العمل به لكن لو فسخ ينفسخ وإن عصى بمخالفة الشرط وإن شرط في ضمن
عقد جائز آخر يجب العمل به ما دام ذلك العقد باقيا ومع فسخه يجوز فسخ
المضاربة أيضا بلا عصيان ولو شرط في ضمن عقد لازم عدم الفسخ يجب
الوفاء به مطلقا لكن لو فسخ المضاربة تنفسخ لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ
لزومها بوجه فما في المتن من صيرورة العقد لازما غير تام سواء كان في
ضمنه أو ضمن عقد آخر لازم أو جائز . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) هذه الدعوى صحيحة جدا وما وجه عليها من المنع غير موجه . ( الإصفهاني ) .
* في المنع تأمل فتأمل في الفروع الآتية . ( الفيروزآبادي ) .
* لا سبيل إلى المنع عنها وسيأتي توضيحه . ( النائيني ) .
( 2 ) مر الإشكال فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ) .
* تكليفا على الأحوط لا وضعا كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* لو فرض كون الشرط في ضمن العقد الجائز مقيدا لزومه ببقاء العقد فامتياز
هذا الشرط عن غيره في ذلك لم يظهر موجبه . ( النائيني ) .
( 3 ) إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد والذي لا ينافي مقتضى العقد
هو الأول لا الثاني كما مر . ( الإصفهاني ) .