تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
من باب القيمة ( 1 ) أيضا ، لأن الوجوب تعلق بما عنده ( 2 ) ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر . ( مسألة 26 ) : إذا أدى القيمة ( 3 ) من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرباء ( 4 ) بل هو من باب الوفاء . ( مسألة 27 ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل ( 5 ) زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . ( مسألة 28 ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا ، ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله ، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا ، فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقا أم لا ، فلا يجب التحاص ( 6 ) مع الغرماء لأن الزكاة متعلقة بالعين ، نعم
شرح
( 1 ) بل مرددا بين الفريضة والقيمة . ( الحكيم ) . ( 2 ) إن تم هذا التعليل فالظاهر عدم الجواز . ( آل ياسين ) . ( 3 ) في جواز الأداء من الجنس بعنوان القيمة نظر تقدم . ( الحكيم ) . ( 4 ) مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النمو ونما في ملكهم وعلى الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمامه وقبل تعلق الوجوب وكذا في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) بأن يأخذ كل حصته بالنسبة . ( الفيروزآبادي ) .