من باب القيمة ( 1 ) أيضا ، لأن الوجوب تعلق بما عنده ( 2 ) ، وكذا الحال
في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر .
( مسألة 26 ) : إذا أدى القيمة ( 3 ) من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
لا يكون من الرباء ( 4 ) بل هو من باب الوفاء .
( مسألة 27 ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت
الزكاة مع بلوغ النصاب ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ
نصيب كل منهم النصاب وجب على كل ( 5 ) زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب
البعض دون بعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد
منهم لم يجب على واحد منهم .
( مسألة 28 ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين
فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا ، ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق
الوجوب أو قبله ، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا ، فإن كان
الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقا
أم لا ، فلا يجب التحاص ( 6 ) مع الغرماء لأن الزكاة متعلقة بالعين ، نعم
شرح
( 1 ) بل مرددا بين الفريضة والقيمة . ( الحكيم ) .
( 2 ) إن تم هذا التعليل فالظاهر عدم الجواز . ( آل ياسين ) .
( 3 ) في جواز الأداء من الجنس بعنوان القيمة نظر تقدم . ( الحكيم ) .
( 4 ) مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النمو ونما في ملكهم وعلى
الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمامه وقبل تعلق الوجوب وكذا في الفرع
الآتي . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) بأن يأخذ كل حصته بالنسبة . ( الفيروزآبادي ) .