تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون ، وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه ، وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففي الوجوب وعدمه إشكال ( 1 )
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الوجوب فيما قابل الدين نعم لو برئت ذمة الميت بضمان الوارث ثبت الوجوب . ( الحكيم ) . * أقواه عدم الوجوب فيما قابل الدين مطلقا سواء قلنا ببقاء ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميت أو بانتقاله إلى الورثة محقوقا بنحو مانع من التصرف كما يظهر منه ( قدس سره ) اختياره في كثير من الفروع المتعلقة بذلك . ( آل ياسين ) . * أقربه عدم الوجوب فيه مع استغراق الدين لجميع التركة وفي ما قابله مع استيعابه لباقي التركة مع بعض الثمر . ( البروجردي ) . * الأقوى عدم الوجوب مطلقا إذا كان الدين مستغرقا وفيما قابل الدين إذا كان غير مستغرق . ( الإمام الخميني ) . * أقواه عدم الوجوب فيما قابل الدين . ( الشيرازي ) . * مع الدين المستوعب لا يجب عليهم بناء على ما هو الأقوى من عدم انتقال المال إلى الوارث وإن كان الدين أقل من التركة يلاحظ بلوغ النصيب النصاب نعم إن أراد الوارث أن يحتاط في صورة الدين الزائد والمستوعب بلحاظ أنه لعل المال ينتقل إليه وعليه الزكاة فعليه أن يغرم للديان أو استرضائهم إن أخرج الزكاة ويمكن أن يقال بعدم وجوب الزكاة مطلقا لكون المال متعلقا لحق الديان فشرط كمال التمكن منتف في المقام . ( الفيروزآبادي ) . * أقواه الوجوب لو ضمنوا الدين قبل التعلق ورضي الديان بذلك وإلا فسقوطها مع الاستغراق مطلقا وفيما يقابل الدين مع عدمه هو الأقوى . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 80 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي