تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد ( 1 ) احتسابه على ما في السنة الأولى ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) التوزيع على السنين . ( مسألة 23 ) : إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا لم يحسب منها ( 4 ) .
شرح
* إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان موضوعا عليها . ( الخوانساري ) . * إذا أخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان . ( النائيني ) . ( 1 ) بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزع عليها وبين ما إذا عمل للسنة الأولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهرا فيحسب من مؤنته الأولى . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصة السنة الأولى أصلا . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . * بل الأحوط احتساب حصة السنة الأولى فقط دون غيرها من السنين . ( الشيرازي ) . ( 4 ) إذا أراد الاحتياط ولو رجع إلى المجتهد عمل بفتواه . ( الحكيم ) . * الظاهر أن المفروض في المتن هو الشبهة الحكمية التي يرجع فيها إلى المجتهد لا الشبهة الموضوعية . ( الخوانساري ) . * إلا في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم . ( الگلپايگاني ) .