( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد ( 1 )
احتسابه على ما في السنة الأولى ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) التوزيع
على السنين .
( مسألة 23 ) : إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا لم يحسب منها ( 4 ) .
شرح
* إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي .
( الإمام الخميني ) .
* إذا كان موضوعا عليها . ( الخوانساري ) .
* إذا أخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان . ( النائيني ) .
( 1 ) بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزع عليها وبين ما إذا
عمل للسنة الأولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهرا فيحسب من مؤنته
الأولى . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها
أيضا . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصة السنة الأولى أصلا . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
* بل الأحوط احتساب حصة السنة الأولى فقط دون غيرها من السنين .
( الشيرازي ) .
( 4 ) إذا أراد الاحتياط ولو رجع إلى المجتهد عمل بفتواه . ( الحكيم ) .
* الظاهر أن المفروض في المتن هو الشبهة الحكمية التي يرجع فيها إلى
المجتهد لا الشبهة الموضوعية . ( الخوانساري ) .
* إلا في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم . ( الگلپايگاني ) .