مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته
ورجحانه بالنذر ، ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر ( 1 )
فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم ، وفي المقامين
المذكورين الكاشف هو الأخبار ، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة
لما ذكر لا وجه له ، لوجود النصوص ، وإمكان تطبيقها على القاعدة ، وفي
إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ، ثالثها إلحاق العهد دون
اليمين ، ولا يبعد الأول ( 2 ) لإمكان الاستفادة من الأخبار ، والأحوط
الثاني ( 3 ) لكون الحكم على خلاف القاعدة ، هذا ، ولا يلزم التجديد في
الميقات ولا المرور عليها ، وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة
الخلاف ، والظاهر اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح ( 4 ) نذر الإحرام قبل
الميقات مطلقا ، فيكون مخيرا بين الأمكنة ، لأنه القدر المتيقن بعد عدم
شرح
( 1 ) بل لا يبعد استفادة رجحانه ذاتا والمرجوحية بالعرض لكونه ردا لهدية الله
تعالى على عباده بترخيص الترك إلى الميقات لغير الناذر وأما للناذر فباق على
رجحانه الذاتي وكذا الصوم في السفر . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) .
* مشكل . ( الگلپايگاني ) .
* محل إشكال خصوصا في اليمين . ( البروجردي ) .
( 3 ) ولا يترك لما أشرنا إلى وجهه . ( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط الإحرام من المكان المعهود عليه أو المقسم به رجاءا وتجديده
في الميقات وأحوط منه ترك التعهد واليمين عليه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* بل الظاهر صحته . ( الشيرازي ) .