تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر ، ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر ( 1 ) فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم ، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار ، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له ، لوجود النصوص ، وإمكان تطبيقها على القاعدة ، وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين ، ولا يبعد الأول ( 2 ) لإمكان الاستفادة من الأخبار ، والأحوط الثاني ( 3 ) لكون الحكم على خلاف القاعدة ، هذا ، ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها ، وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف ، والظاهر اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح ( 4 ) نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا ، فيكون مخيرا بين الأمكنة ، لأنه القدر المتيقن بعد عدم
شرح
( 1 ) بل لا يبعد استفادة رجحانه ذاتا والمرجوحية بالعرض لكونه ردا لهدية الله تعالى على عباده بترخيص الترك إلى الميقات لغير الناذر وأما للناذر فباق على رجحانه الذاتي وكذا الصوم في السفر . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) . * محل إشكال خصوصا في اليمين . ( البروجردي ) . ( 3 ) ولا يترك لما أشرنا إلى وجهه . ( آقا ضياء ) . * بل الأحوط الإحرام من المكان المعهود عليه أو المقسم به رجاءا وتجديده في الميقات وأحوط منه ترك التعهد واليمين عليه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * بل الظاهر صحته . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 644 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي