تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
الإطلاق في الأخبار ، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول : لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة ، وإن كان الأحوط خلافه ( 1 ) ، ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج ، لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط ، ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا . ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات ، فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان لصحيحة إسحاق ( 2 ) بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا . وصحيحة معاوية بن عمار سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة . ومقتضى إطلاق
شرح
( 1 ) لا يترك لشبهة انصراف الرواية عنه أو عدم إطلاقه ولو لوجود المتيقن في مقام التخاطب . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الخوئي ) . ( 2 ) الرواية موثقة وليست بصحيحة على مصطلح المشهور . ( الخوئي ) . * كونها صحيحة محل تأمل نعم هي حجة معتبرة لترددها بين الصحيحة والموثقة . ( الإمام الخميني ) .