الإطلاق في الأخبار ، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول : لله
علي أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة ، وإن كان الأحوط خلافه ( 1 ) ،
ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ،
نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج ،
لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت
المكاني فقط ، ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا
أو عمدا لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفارة إذا خالفه
متعمدا . ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر
الإحرام إلى الميقات ، فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له
عمرة رجب ، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان لصحيحة إسحاق ( 2 ) بن
عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب
فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها
لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل
الوقت لرجب فإن لرجب فضلا . وصحيحة معاوية بن عمار سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة . ومقتضى إطلاق
شرح
( 1 ) لا يترك لشبهة انصراف الرواية عنه أو عدم إطلاقه ولو لوجود المتيقن في
مقام التخاطب . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الخوئي ) .
( 2 ) الرواية موثقة وليست بصحيحة على مصطلح المشهور . ( الخوئي ) .
* كونها صحيحة محل تأمل نعم هي حجة معتبرة لترددها بين الصحيحة
والموثقة . ( الإمام الخميني ) .