تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
في الحل ، ونصفه في الحرم ، والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء : موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال ، والتنعيم : موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة ، ويقال : بينه وبين مكة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة ( 1 ) ، كذا في مجمع البحرين ، وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى أن أبعدها من مكة ذو الحليفة ، فإنها على عشرة مراحل من مكة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان ، وقيل : إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة . ( مسألة 5 ) : كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، وإن كان مهل أرضه غيره ، كما أشرنا إليه سابقا ، فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع والنصوص ، منها صحيحة صفوان أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها . ( مسألة 6 ) : قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا ، من الآفاقي أو من أهل مكة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة ( 2 ) أو
شرح
( 1 ) فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر عبد الرحمن أخاها بإعمارها من ذلك الموضع . ( البروجردي ) . ( البروجردي ) . ( 2 ) بالتفصيل المتقدم . ( الإمام الخميني ) . * نعم من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته منزله مطلقا على الظاهر . ( الگلپايگاني ) . * تعين ذلك بالنسبة إلى أهل مكة ومن منزله أقرب إليها من الميقات إذا أرادوا التمتع ندبا محل إشكال . ( البروجردي ) .