في الحل ، ونصفه في الحرم ، والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء
أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء : موضع بين مكة والطائف
على سبعة أميال ، والتنعيم : موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل
إلى مكة ، ويقال : بينه وبين مكة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة ( 1 ) ،
كذا في مجمع البحرين ، وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى
أن أبعدها من مكة ذو الحليفة ، فإنها على عشرة مراحل من مكة ، ويليه
في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها وبين
مكة ليلتان قاصدتان ، وقيل : إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة .
( مسألة 5 ) : كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل
ذلك الطريق ، وإن كان مهل أرضه غيره ، كما أشرنا إليه سابقا ، فلا يتعين
أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع والنصوص ، منها صحيحة صفوان أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها .
( مسألة 6 ) : قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة
واجبا كان أو مستحبا ، من الآفاقي أو من أهل مكة ،
وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة ( 2 ) أو
شرح
( 1 ) فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر عبد الرحمن أخاها بإعمارها من ذلك الموضع .
( البروجردي ) .
( البروجردي ) .
( 2 ) بالتفصيل المتقدم . ( الإمام الخميني ) .
* نعم من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته منزله مطلقا على
الظاهر . ( الگلپايگاني ) .
* تعين ذلك بالنسبة إلى أهل مكة ومن منزله أقرب إليها من الميقات إذا أرادوا
التمتع ندبا محل إشكال . ( البروجردي ) .