الشخص ( 1 ) أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أول موضع الاحتمال
أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر ، والأحوط ( 2 ) في صورة
الظن أيضا عدم الاكتفاء به ، وإعمال أحد هذه الأمور ، وإن كان الأقوى
الاكتفاء ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى
الميقات ، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا ، ثم إن أحرم في موضع
الظن ( 3 ) بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال ، وإن تبين بعد ذلك كونه
قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز
أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين ، وإلا فيكفي ( 4 ) في
الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه ، والأولى التجديد مطلقا ،
ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر ( 5 ) ثم إن الظاهر
أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ، ولا يكون محاذيا لواحد
شرح
( 1 ) هذا هو الأحوط . ( الإصفهاني ، النائيني ) .
* بل هو الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة . ( آقا ضياء ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( البروجردي ) .
( 3 ) أو العلم به . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا كان إحرامه قبل الحرم أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم وإلا
فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه . ( الإمام الخميني ) .
* بل يجدد في الصورتين إلا إذا تبين عدم التمكن من الإحرام من الميقات
حين إحرامه من بعد الميقات . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) والظاهر كفاية الإحرام في الطيارة فوق الميقات إذا أحرز وتمكن من
الإحرام فيها . ( الگلپايگاني ) .