تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
الشخص ( 1 ) أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر ، والأحوط ( 2 ) في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به ، وإعمال أحد هذه الأمور ، وإن كان الأقوى الاكتفاء ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات ، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا ، ثم إن أحرم في موضع الظن ( 3 ) بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال ، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين ، وإلا فيكفي ( 4 ) في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه ، والأولى التجديد مطلقا ، ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر ( 5 ) ثم إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ، ولا يكون محاذيا لواحد
شرح
( 1 ) هذا هو الأحوط . ( الإصفهاني ، النائيني ) . * بل هو الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة . ( آقا ضياء ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( البروجردي ) . ( 3 ) أو العلم به . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إذا كان إحرامه قبل الحرم أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم وإلا فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه . ( الإمام الخميني ) . * بل يجدد في الصورتين إلا إذا تبين عدم التمكن من الإحرام من الميقات حين إحرامه من بعد الميقات . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) والظاهر كفاية الإحرام في الطيارة فوق الميقات إذا أحرز وتمكن من الإحرام فيها . ( الگلپايگاني ) .