تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الأجزاء ، كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها ( 1 ) ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية ( 2 ) بمعنى الالتزام في الالتزام ، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل . ( مسألة 14 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية ( 3 ) ، لعدم القدرة على العمل ( 4 ) بها بعد وجوب العمل بالأولى ، ومع عدم اشتراط المباشرة ( 5 ) فيهما أو في إحداهما صحتا
شرح
( 1 ) بل لها وجه وجيه . ( الإصفهاني ، الشيرازي ) . * بل هو الوجه بالنظر إلى ما يفهم عرفا من التقييد في مثله نعم لو فرض تقييد الحج المستأجر عليه ضمنا بكونه عقيب سلوك الطريق المعين كان ما أفاده وجها . ( البروجردي ) . * بل هو الأوجه وقد أوضحنا في بحثنا ووجهه مذكور في الجواهر . ( الفيروزآبادي ) . * بل لها وجه إلا إذا قيد الحج بالتعقب بطريق مخصوص . ( الگلپايگاني ) . * لا يبعد أن تكون هي الأوجه . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يبعد جريان ما ذهب إليه في الجواهر في هذه الصورة أيضا في غير ما استثني في الفرع السابق . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . ( 4 ) في التعليل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بأن تكون الإجارة مطلقة ولا نقول بأن الإطلاق منصرف إلى المباشرة أو بأن يكون هنا تصريح بعدم لزوم المباشرة . ( الفيروزآبادي ) .