ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه
عرفا عن العمل ذي الأجزاء ، كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها ( 1 )
ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية ( 2 )
بمعنى الالتزام في الالتزام ، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط
فيرجع إلى أجرة المثل .
( مسألة 14 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة
معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت
الإجارة الثانية ( 3 ) ، لعدم القدرة على العمل ( 4 ) بها بعد وجوب العمل
بالأولى ، ومع عدم اشتراط المباشرة ( 5 ) فيهما أو في إحداهما صحتا
شرح
( 1 ) بل لها وجه وجيه . ( الإصفهاني ، الشيرازي ) .
* بل هو الوجه بالنظر إلى ما يفهم عرفا من التقييد في مثله نعم لو فرض تقييد
الحج المستأجر عليه ضمنا بكونه عقيب سلوك الطريق المعين كان ما أفاده
وجها . ( البروجردي ) .
* بل هو الأوجه وقد أوضحنا في بحثنا ووجهه مذكور في الجواهر .
( الفيروزآبادي ) .
* بل لها وجه إلا إذا قيد الحج بالتعقب بطريق مخصوص . ( الگلپايگاني ) .
* لا يبعد أن تكون هي الأوجه . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يبعد جريان ما ذهب إليه في الجواهر في هذه الصورة أيضا في غير ما
استثني في الفرع السابق . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
( 4 ) في التعليل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بأن تكون الإجارة مطلقة ولا نقول بأن الإطلاق منصرف إلى المباشرة أو
بأن يكون هنا تصريح بعدم لزوم المباشرة . ( الفيروزآبادي ) .