تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
ذكرنا من عدم جواز العدول إلا مع بالعلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة ( 1 ) في صورة التعيين على وجه القيدية ، وإن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه ، ومفرغا لذمته ، إذا لم يكن ما في ذمته متعينا فيما عين ، وأما إذا كان على وجه الشرطية ( 2 ) فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط ، إذ حينئذ لا يستحق المسمى بل أجرة المثل . ( مسألة 13 ) : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا ، ولكن لو عين تعين ( 3 ) ولا يجوز العدول ( 4 ) عنه إلى غيره إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته ، وإنما ذكره على المتعارف ، فهو راض بأي طريق كان ، فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة ، وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم ( 5 ) بغرض في الخصوصية ضعيف ، كالاستدلال له بصحيحة حريز عن رجل أعطى
شرح
( 1 ) الأحوط مع العدول التخلص بالتصالح . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مر أن مرجع الاشتراط إلى التقييد في أمثال المقام . ( الخوئي ) . ( 3 ) مع تعلق غرض عقلائي بذلك وإلا لا يلزم الوفاء به كما هو محقق في محله . ( الخوانساري ) . ( 4 ) سيأتي ما عندي . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) لا يخفى أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في الصحيحة لا بأس بالجواز ومورد العلم بالغرض خارج بالانصراف وعلل الإمام ( عليه السلام ) له بصحة الحج مع أداء جميع المناسك وعلل الحكم التكليفي بالوضعي ، قوله : ضعيف ، أقول : بل قوي ما قويناه وبيناه . ( الفيروزآبادي ) .