تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الزكاة وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ( 1 ) وإن كان قبل الإخراج ( 2 ) فللمشتري أن يخرجها ( 3 ) من العين ويغرم للبايع ما أخرج ، وإن يخرجها من مال آخر ( 4 ) ويرجع العين بتمامها إلى البايع .
فصل في زكاة النقدين وهما الذهب والفضة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور : الأول : النصاب ففي الذهب نصابان : الأول : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . والثاني : أربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفية ، وفيه ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار
شرح
( 1 ) ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ويغرم للبايع مثله أو قيمته . ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج . ( الخوئي ) . ( 2 ) ويشكل الأمر في صورة عدم تمكن المالك من إيصاله إلى المستحق . ( الخوانساري ) . ( 3 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل يتعين عليه ذلك على الأقوى . ( الجواهري ) . * وهو الأحوط بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * وهذا هو الأحوط . ( الشيرازي ) .