الزكاة وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبايع قيمة
ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ( 1 ) وإن كان
قبل الإخراج ( 2 ) فللمشتري أن يخرجها ( 3 ) من العين ويغرم للبايع ما
أخرج ، وإن يخرجها من مال آخر ( 4 ) ويرجع العين بتمامها إلى البايع .
فصل
في زكاة النقدين
وهما الذهب والفضة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا
إلى ما مر من الشرائط العامة أمور :
الأول : النصاب ففي الذهب نصابان : الأول : عشرون دينارا ، وفيه
نصف دينار ، والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا
النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا ، وزكاته ربع
المثقال وثمنه . والثاني : أربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفية ، وفيه
ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار
شرح
( 1 ) ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ويغرم للبايع مثله أو قيمته . ومنه يظهر
الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج . ( الخوئي ) .
( 2 ) ويشكل الأمر في صورة عدم تمكن المالك من إيصاله إلى المستحق .
( الخوانساري ) .
( 3 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل يتعين عليه ذلك على الأقوى . ( الجواهري ) .
* وهو الأحوط بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* وهذا هو الأحوط . ( الشيرازي ) .