تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
إياه بإتلافه وعلى الكلي في هذا الفرض يتعلق حق الزوج بالنصف الموجود في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في النصف الموجود إذ تعلق الزكاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلى حق الزوج فحق الزوج حينئذ يرد على النصف الموجود من النصاب المتعلق لتمام الزكاة فيجب على الزوج حينئذ رد تمام الزكاة ويرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حق الزوج من المال وكذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويا فكان الحكم من حيث تعلق الزكاة تماما على الكلية أو نصفا على الإشاعة بالنصف الموجود كالفرض السابق وأن الزوج في مثل هذا الفرض أيضا بعد إخراج الزكاة عما في يده نصفا أو تماما يرجع إلى الزوجة لضمانها إياه وإن كان التلف بعد تعلق حق الزوج للطلاق فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة في التالف وكان بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود ولازمه ورود التلف على بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود ولازمه ورود التلف على خصوص حق الزوج لأنه لا يستحق إلا الكلي من حصة الزوجة الزائدة عن حق الفقير فقهرا يتوجه التلف في مال الزوج فتضمن الزوجة حينئذ حق الزوج فيجب على الزوج حينئذ إعطاء النصف من الزكاة ويرجع به على الزوجة نعم لو كان تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين ومن قبيل بيع الصاع في الصبرة كان التلف الوارد على المال واردا عليهما بالنسبة فيتلف من حق الفقير بنسبة العشر بالنسبة إلى النصف فيجب على الزوجة إعطاء المقدار الباقي من الزكاة في النصف الموجود من دون فرق بين كون التلف بتفريط منها وعدمه في تلك الجهة أيضا ومن التأمل فيما ذكرنا تدبر على موقع النظر في كلام المصنف في هذا المقام ولقد أشرنا في حاشيته أيضا بأن في تفصيل المسألة على ما رقم مجال إشكال والله العالم . ( آقا ضياء ) . * في الوجوب مطلقا تأمل أقربه العدم . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 51 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي