المكنة مع عدم اليأس . الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول
في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقع المكنة مع
الإطلاق ، ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث ( 1 ) إلا أن الأقوى
بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من
الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه ( 2 ) في بعضها
الآخر ، مع كونه في مقام البيان ، مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم
وجوبه صريحا فيه ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل
الشروع في الذهاب أو بعده وقبل الدخول في الإحرام أو بعده ، ومن غير
فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة وعدمه ،
وإن كان الأحوط ( 3 ) في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكونه
قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، لاحتمال
انصراف الأخبار عن هذه الصورة ، والأحوط ( 4 ) إعمال قاعدة الميسور
شرح
( 1 ) بل هو القول الثاني لقاعدة الميسور . ( الفيروزآبادي ) .
* بل مقتضى القاعدة هو القول الخامس ولكن مع ذلك لا يحكم بالإجزاء إذا
تمكن بعد ذلك من الحج ماشيا إذا كان المنذور غير مقيد بسنة معينة . ( الخوئي ) .
( 2 ) السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهرا في عدم الوجوب إلا أنه لا يزيد
على الظهور اللفظي الإطلاقي في أنه لا يعارض المقيد والعمدة رواية عنبسة
التي رواها الشيخ بطريق صحيح وعنبسة ثقة على الأظهر . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، الإصفهاني ، البروجردي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .