تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
أيضا بالمشي بمقدار المكنة ، بل لا يخلو عن قوة للقاعدة ( 1 ) ، مضافا إلى الخبر : عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجا قال ( عليه السلام ) : فليمش ، فإذا تعب فليركب . ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل إلى حد العجز ، وفي مرسل حريز : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب . ( مسألة 34 ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أولا ، لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول ، والثاني في الثاني ، وإن كان الأحوط الإلحاق ( 2 ) مطلقا . فصل

في النيابة

لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور .
شرح
( 1 ) القاعدة لا أساس لها والعمدة هو الخبر المذكور الصحيح . ( الخوئي ) . ( 2 ) ليس الإلحاق موافقا للاحتياط من بعض الجهات فلا يجوز الإلحاق فيما لا يوافقه . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . * خصوصا لو حمل الأخبار على طبق القاعدة وإن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير والله العالم . ( آقا ضياء ) .