أيضا بالمشي بمقدار المكنة ، بل لا يخلو عن قوة للقاعدة ( 1 ) ، مضافا إلى
الخبر : عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجا قال ( عليه السلام ) : فليمش ،
فإذا تعب فليركب . ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب
وإن لم يصل إلى حد العجز ، وفي مرسل حريز : إذا حلف الرجل أن
لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب .
( مسألة 34 ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن
المشي من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز
فيما ذكر أولا ، لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان ، ولا يبعد
التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول ، والثاني
في الثاني ، وإن كان الأحوط الإلحاق ( 2 ) مطلقا .
فصل
في النيابة
لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب ،
وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور .
شرح
( 1 ) القاعدة لا أساس لها والعمدة هو الخبر المذكور الصحيح . ( الخوئي ) .
( 2 ) ليس الإلحاق موافقا للاحتياط من بعض الجهات فلا يجوز الإلحاق فيما
لا يوافقه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .
* خصوصا لو حمل الأخبار على طبق القاعدة وإن كان ذلك خلاف إطلاقها
من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير والله العالم .
( آقا ضياء ) .