عن إثبات الوجوب ، والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه
فالميسور هو التحرك لا القيام ( 1 ) .
( مسألة 31 ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا فإن كان
المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة
ولا كفارة إلا إذا تركها ( 2 ) أيضا ، وإن كان المنذور الحج ماشيا في
سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء ( 3 ) والكفارة ،
وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء
لفوات محل النذر ، والحج صحيح ( 4 ) في جميع الصور ، خصوصا
شرح
بالتتبع من أخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال مع
التأييد بذهاب جمع بل قيل بذهاب المشهور على العمل به . ( الإمام الخميني ) .
* لكنه منجبر بالعمل . ( الخوانساري ) . ( 1 ) بل كلاهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بحيث يصدق عليه الحنث . ( الشيرازي ) .
* لكن مع سعة الوقت وبنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا كفارة نعم
لا يبعد الصدق في بعض صور الترك . ( الإمام الخميني ) .
* لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا إذا عين للمنذور أمدا فيحنث بعد
انقضائه . ( النائيني ) .
* على وجه يصدق أنه حنث حال حياته . ( البروجردي ) .
( 3 ) الأقوى عدم الوجوب وإن وجبت الكفارة . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم الكلام عليه . ( الخوئي ) .
( 4 ) في صحة الحج مع كونه علة لتعذر الوفاء بالنذر إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* والأظهر التفصيل في الصحة والفساد بين هذه الصور ففي الأخيرة يقوى