تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
عن إثبات الوجوب ، والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام ( 1 ) . ( مسألة 31 ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها ( 2 ) أيضا ، وإن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء ( 3 ) والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر ، والحج صحيح ( 4 ) في جميع الصور ، خصوصا
شرح
بالتتبع من أخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال مع التأييد بذهاب جمع بل قيل بذهاب المشهور على العمل به . ( الإمام الخميني ) . * لكنه منجبر بالعمل . ( الخوانساري ) . ( 1 ) بل كلاهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بحيث يصدق عليه الحنث . ( الشيرازي ) . * لكن مع سعة الوقت وبنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا كفارة نعم لا يبعد الصدق في بعض صور الترك . ( الإمام الخميني ) . * لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا إذا عين للمنذور أمدا فيحنث بعد انقضائه . ( النائيني ) . * على وجه يصدق أنه حنث حال حياته . ( البروجردي ) . ( 3 ) الأقوى عدم الوجوب وإن وجبت الكفارة . ( الإمام الخميني ) . * تقدم الكلام عليه . ( الخوئي ) . ( 4 ) في صحة الحج مع كونه علة لتعذر الوفاء بالنذر إشكال . ( الگلپايگاني ) . * والأظهر التفصيل في الصحة والفساد بين هذه الصور ففي الأخيرة يقوى