تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
به ( 1 ) وأما إذا عرض الحرج بعد ذلك ( 2 ) فالظاهر كونه مسقطا للوجوب ( 3 ) . ( مسألة 29 ) : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات ، أو مبدأ الشروع في السفر ( 4 ) ، أو أفعال الحج أقوال ، والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف ، ومع عدمهما فأول أفعال الحج ( 5 ) إذا قال : لله علي أن أحج ماشيا ، ومن حين الشروع في السفر إذا قال : لله علي أن أمشي إلى بيت الله ، أو نحو ذلك ، كما أن الأقوى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار ( 6 ) لا طواف
شرح
الوجوب واحتمال قصور أدلة الحرج عن شمول مثل المقام مما لا يكون الإلزام من الله تعالى ابتداء غير وجيه وما اشتهر بينهم أن رفع الحرج منه فلا يشمل دليله مورد إقدام المكلف غير تام والتفصيل في محله وكيف كان لا ينعقد مع حرجيته في الابتداء ويسقط الوجوب مع عروض الحرج . ( الإمام الخميني ) . * بل لو كان عزيمة لا يمنع من انعقاد النذر أيضا لأنه أقدم عليه بجعله على نفسه مع علمه فلا يشمله أدلة الحرج . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل وإن كان جاهلا . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا فرق بين كون الحرج حين النذر أو بعده في كونه رافعا للوجوب لا المشروعية إذا كان لا يبلغ حد الضرر بل كان فيه مشقة لا تتحمل عادة أما المشقة التي يمكن تحملها فلا يخلو تكليف منها غالبا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) مع الجهل بعروض الحرج وإلا فلا يسقط بعدم الاستقرار . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) وهو الأقوى لأنه المنصرف إليه . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بل من حين الشروع في السفر . ( الشيرازي ) . ( 6 ) الحكم وإن كان كما ذكره ( قدس سره ) إلا أنه ليس في الأخبار ما يدل على ذلك