تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
أو لا ( 1 ) ؟ كذلك وجهان ، والأمة المزوجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن ، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج ، وهل عليه تخلية سبيله ( 2 ) لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ( 3 ) ، ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة ( 4 ) التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا ؟ وجهان ( 5 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان ،
شرح
خصوصا لو قلنا بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر وأمثاله في الشرائط الشرعية فتأمل . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد الشمول لها دون تاليها . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى الشمول وهكذا في الفرع اللاحق . ( الفيروزآبادي ) . * أقواهما العدم . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يبعد الشمول . ( الشيرازي ) . ( 1 ) لا يبعد الشمول . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الظاهر ذلك إن لم يكن منافيا لحقه . ( الشيرازي ) . ( 3 ) أوجههما العدم . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يبعد ذلك . ( الشيرازي ) . ( 5 ) أقواه الجواز لأنه من قبيل السعي في تفويت شرائط الوجوب ولا ضير فيه كتحصيل السلامة لئلا يجب عليه شرب المسهل . ( آقا ضياء ) . * أقواهما الجواز . ( الخوئي ) . * الأقوى جوازه . ( الإمام الخميني ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . * أقواهما الجواز على هذا المبنى . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 493 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي