أو لا ( 1 ) ؟ كذلك وجهان ، والأمة المزوجة عليها الاستيذان من الزوج
والمولى بناء على اعتبار الإذن ، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف
أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من
مصارف الحج ، وهل عليه تخلية سبيله ( 2 ) لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ( 3 ) ،
ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة ( 4 ) التماس
المذكورين في حل حلفهم أم لا ؟ وجهان ( 5 ) .
( مسألة 2 ) : إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان ،
شرح
خصوصا لو قلنا بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر وأمثاله في الشرائط
الشرعية فتأمل . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد الشمول لها دون تاليها . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى الشمول وهكذا في الفرع اللاحق . ( الفيروزآبادي ) .
* أقواهما العدم . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يبعد الشمول . ( الشيرازي ) .
( 1 ) لا يبعد الشمول . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الظاهر ذلك إن لم يكن منافيا لحقه . ( الشيرازي ) .
( 3 ) أوجههما العدم . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يبعد ذلك . ( الشيرازي ) .
( 5 ) أقواه الجواز لأنه من قبيل السعي في تفويت شرائط الوجوب ولا ضير فيه
كتحصيل السلامة لئلا يجب عليه شرب المسهل . ( آقا ضياء ) .
* أقواهما الجواز . ( الخوئي ) .
* الأقوى جوازه . ( الإمام الخميني ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
* أقواهما الجواز على هذا المبنى . ( الگلپايگاني ) .