وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى ( 1 ) ، وأما ما لم يكن كذلك
فلا ، كما إذا حلف المملوك أن يحج إذا أعتقه المولى ، أو حلفت الزوجة
أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها ، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل ، مع عدم
كونها منافية لحق المولى ، أو حق الاستمتاع من الزوجة ، أو حلف الولد
أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن ، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها
للمذكورين ، فلا مانع من انعقاده ، وهذا هو المنساق من الأخبار ، فلو
حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة ( 2 ) مثلا لا مانع من
شرح
لحقه لم ينعقد بحيث لم يكن له منعها نعم في انعقاده مشروطا برضاه وإذنه وجه
لا يخلو من قوة وإلا فينعقد وليس له منعها . ( الإصفهاني ) .
* هذا هو الأقوى وهو ظاهر النص أيضا فاستثناء ما ذكر من الأمثلة محل منع .
( البروجردي ) .
* وهو الأقوى فلا يصح اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقا حتى في فعل
واجب أو ترك محرم لكن لا يترك الاحتياط فيهما فاستثناء ما ذكر من الأمثلة
في غير محله حتى حلف الولد بأن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة فإن
الاستصحاب إليها أو الإذن في الحج غير الإذن في اليمين ودعوى خروج مثله
من منساق الأخبار غير وجيهة . ( الإمام الخميني ) .
* وهو الظاهر . ( الشيرازي ) .
* وهذا هو الظاهر من النص فلا يستثنى ما ذكر من الأمثلة . ( الگلپايگاني ) .
* وهو الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) ولو من جهة اقتضاء مخالفته إيذاءه لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء
الوالدين لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا ومنه يظهر ما في
كلامه الآتي من قوله : مما لا يجب طاعتهم ، انتهى . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) مرجع هذا الحلف بالإتيان بالحج مع إذن الوالد ورضاه والظاهر أنه