تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أوجههما العدم ( 1 ) ، للانصراف ونفي السبيل . ( مسألة 3 ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا ؟ وجهان ( 2 ) ، لا يبعد الشمول ويحتمل ( 3 ) عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل الأوجه الشمول . ( الشيرازي ) . ( 2 ) أظهرهما العدم إلا فيما إذا كان منافيا لحق المولى . ( الخوئي ) . ( 3 ) لكنه ضعيف فإن المهاياة لا يجعل العبد حرا في نوبته وقد مر أن الحلف بما هو يتوقف على الإذن لا باعتبار منافاته لحق المولى . ( الإمام الخميني ) . * لكنه ضعيف . ( البروجردي ، النائيني ، الگلپايگاني ) . * الاحتمال وجيه إذا كان المتعلق أيضا في نوبته . ( الشيرازي ) . ( 4 ) مع كون النذر في نوبة المولى يحتاج إلى الإذن مطلقا لأنه لا يقدر على شئ نعم مع كون النذر في نوبته والفعل في نوبة المولى لا بأس بانعقاده مع عدم المزاحمة لحق المولى وإلا ففيه إشكال بل منع لتقدم المقتضي لحق المولى فيمنع عن انعقاد نذره نعم مع تقدم النذر على مقتضى حق المولى كان الأمر بالعكس لأن مقتضى كل منهما في ظرف سبقه على الآخر تنجيزي والمانع تعليقي لأن أصل اقتضائه للمنع في ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثير المقتضي السابق أثره فيؤثر قهرا . لا يقال : إن القدرة في زمان العمل إذا كان شرطا شرعيا للنذر ولاستيفاء الحقوق ولو من جهة دخلها في قابلية المحل للاستيفاء فكل واحد من الأمرين يرفع مقتضى الآخر فيتزاحمان . لأنه يقال : إن ما هو شرط هو القدرة عليه ولو بالقدرة على إبقائها فمع سبق أي واحد منهما كان الشرط حاصلا ولو من جهة قدرته على إبقاء القدرة بأن لا يوجد السبب الثاني فيصير المقتضي السابق تنجيزيا واللاحق تعليقيا فالأثر حينئذ للسابق كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 494 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي