تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
( مسألة 1 ) : ذهب جماعة ( 1 ) إلى إنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد ، وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ( 2 ) فلا تكفي الإجازة بعده ، مع إنه من الإيقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها ، وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير ، مثل الطلاق والعتق ونحوهما ، لا مثل المقام مما كان في مال نفسه ، غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه ، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق ، خصوصا إذا قلنا : إن الفضولي على القاعدة ( 3 ) ، وذهب جماعة إلى إنه لا يشترط الإذن في الانعقاد ، لكن للمذكورين حل يمين الجماعة ( 4 ) إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن ، بدعوى أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة
شرح
( 1 ) هذا القول هو الصحيح . ( الخوئي ) . ( 2 ) وهو الأرجح وما ذكره من الاحتمال ودعوى الإجمال غير وجيه . ( الإمام الخميني ) . * وهو ظاهر النص أيضا . ( البروجردي ) . ( 3 ) بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية الآتية . ( آقا ضياء ) . * جريان الفضولي في المقام محل إشكال . ( الگلپايگاني ) . * خصوصا في هذا القسم من الفضولي . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) وهو خلاف ظاهر الأدلة جدا . ( الفيروزآبادي ) .