( مسألة 1 ) : ذهب جماعة ( 1 ) إلى إنه يشترط في انعقاد اليمين من
المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من
الولد إذن الوالد ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع
زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم
ينعقد ، وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ( 2 ) فلا تكفي الإجازة بعده ، مع إنه
من الإيقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها ، وإن كان
يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال
الغير ، مثل الطلاق والعتق ونحوهما ، لا مثل المقام مما كان في مال
نفسه ، غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه ، ولا فرق فيه بين الرضا السابق
واللاحق ، خصوصا إذا قلنا : إن الفضولي على القاعدة ( 3 ) ، وذهب جماعة
إلى إنه لا يشترط الإذن في الانعقاد ، لكن للمذكورين حل يمين
الجماعة ( 4 ) إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن ، بدعوى أن المنساق من
الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة
شرح
( 1 ) هذا القول هو الصحيح . ( الخوئي ) .
( 2 ) وهو الأرجح وما ذكره من الاحتمال ودعوى الإجمال غير وجيه . ( الإمام
الخميني ) .
* وهو ظاهر النص أيضا . ( البروجردي ) .
( 3 ) بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية
الآتية . ( آقا ضياء ) .
* جريان الفضولي في المقام محل إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* خصوصا في هذا القسم من الفضولي . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) وهو خلاف ظاهر الأدلة جدا . ( الفيروزآبادي ) .