المذكورة بحسب القاعدة ( 1 ) .
فصل
في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد
من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها ، لرفع قلم
الوجوب عنه ( 2 ) ، وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي والسكران
والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر ( 3 ) وفاقا للمشهور في اليمين ،
خلافا لبعض ، وخلافا للمشهور ( 4 ) في النذر ، وفاقا لبعض ، وذكروا
في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين ، واعتباره في
النذر ، ولا تتحقق القربة في الكافر ، وفيه أولا أن القربة لا تعتبر
شرح
( 1 ) نعم لو تمسك للبطلان بالروايتين فموردهما مختص بالصرورة وحجة
الإسلام . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في الاستدلال نظر لأن الكلام في تأثير عبارته والسببية لا في وجوب
الوفاء ولا يثبت كونه مسلوب العبارة بهذا الدليل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأقوى عدم صحة نذره . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا كان يعتقد وجود الصانع تعالى ولم يكن منذوره الإتيان بعبادة في حال
كفره ولو بانصراف قصده إلى تلك الحال . ( البروجردي ) .
* هذا مبني على كون الكافر مكلفا بالفروع . ( الخوئي ) .
* إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ينذر إتيان العبادة في حال كفره وفي انعقاده من
الشاك أيضا وجه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بين المتأخرين وإلا فلم أظفر بمن تعرض لحكم نذر الكافر نفيا أو إثباتا قبل
المحقق ( قدس سره ) . ( البروجردي ) .