تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
المذكورة بحسب القاعدة ( 1 ) .
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها ، لرفع قلم الوجوب عنه ( 2 ) ، وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر ( 3 ) وفاقا للمشهور في اليمين ، خلافا لبعض ، وخلافا للمشهور ( 4 ) في النذر ، وفاقا لبعض ، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين ، واعتباره في النذر ، ولا تتحقق القربة في الكافر ، وفيه أولا أن القربة لا تعتبر
شرح
( 1 ) نعم لو تمسك للبطلان بالروايتين فموردهما مختص بالصرورة وحجة الإسلام . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في الاستدلال نظر لأن الكلام في تأثير عبارته والسببية لا في وجوب الوفاء ولا يثبت كونه مسلوب العبارة بهذا الدليل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأقوى عدم صحة نذره . ( الفيروزآبادي ) . * إذا كان يعتقد وجود الصانع تعالى ولم يكن منذوره الإتيان بعبادة في حال كفره ولو بانصراف قصده إلى تلك الحال . ( البروجردي ) . * هذا مبني على كون الكافر مكلفا بالفروع . ( الخوئي ) . * إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ينذر إتيان العبادة في حال كفره وفي انعقاده من الشاك أيضا وجه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بين المتأخرين وإلا فلم أظفر بمن تعرض لحكم نذر الكافر نفيا أو إثباتا قبل المحقق ( قدس سره ) . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 485 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي