وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة ( 1 ) أو قضاء صلوات
أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا .
( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت والوارث ،
بل يتوقف على الأداء ، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستيجار ثانيا
ويخرج من الأصل ( 2 ) إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير .
( مسألة 108 ) : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية
الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .
( مسألة 109 ) : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على
شرح
الفورية نظر جدا لعدم مساعدة دليله . ( آقا ضياء ) .
* ظاهر حال المسلم لا يقتضي إلا أنه لم يترك الواجب عصيانا ولا يثبت أنه
فعل الواجب واقعا فهذا الاحتمال ساقط جدا . ( كاشف الغطاء ) .
* لا اعتبار بظاهر الحال . ( الخوئي ) .
( 1 ) يقوى الوجوب في الجميع كما تقدم ويأتي . ( النائيني ) .
* فيه تفصيل تقدم في كتاب الزكاة . ( الخوئي ) .
* قد سبق منه ( قدس سره ) ما ينافي ذلك في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من
مسائلها . ( الشيرازي ) .
* مع بقاء المتعلق بمقدارهما وإلا فلا يجب ولا أصل لإحراز كون تلفهما
موجبا للضمان . ( الإمام الخميني ) .
* مع بقاء العين فيهما وإلا فالأصل عدم اشتغال الذمة بالبدل . ( الگلپايگاني ) .
* مع بقاء مقدارهما من العين التي تعلقا بها وإلا فالأصل عدم اشتغال ذمته
ببدلهما . ( البروجردي ) .
( 2 ) إن عمل ولي الميت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلا . ( الإمام
الخميني ) .