تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة ( 1 ) أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا . ( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت والوارث ، بل يتوقف على الأداء ، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستيجار ثانيا ويخرج من الأصل ( 2 ) إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير . ( مسألة 108 ) : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم . ( مسألة 109 ) : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على
شرح
الفورية نظر جدا لعدم مساعدة دليله . ( آقا ضياء ) . * ظاهر حال المسلم لا يقتضي إلا أنه لم يترك الواجب عصيانا ولا يثبت أنه فعل الواجب واقعا فهذا الاحتمال ساقط جدا . ( كاشف الغطاء ) . * لا اعتبار بظاهر الحال . ( الخوئي ) . ( 1 ) يقوى الوجوب في الجميع كما تقدم ويأتي . ( النائيني ) . * فيه تفصيل تقدم في كتاب الزكاة . ( الخوئي ) . * قد سبق منه ( قدس سره ) ما ينافي ذلك في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها . ( الشيرازي ) . * مع بقاء المتعلق بمقدارهما وإلا فلا يجب ولا أصل لإحراز كون تلفهما موجبا للضمان . ( الإمام الخميني ) . * مع بقاء العين فيهما وإلا فالأصل عدم اشتغال الذمة بالبدل . ( الگلپايگاني ) . * مع بقاء مقدارهما من العين التي تعلقا بها وإلا فالأصل عدم اشتغال ذمته ببدلهما . ( البروجردي ) . ( 2 ) إن عمل ولي الميت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلا . ( الإمام الخميني ) .