( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم ( 1 ) تحقق سائر
الشرائط في حقه فلا يجب القضاء ( 2 ) عنه ، لعدم العلم بوجوب الحج عليه
لاحتمال فقد بعض الشرائط .
( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا ،
فالظاهر وجوب ( 3 ) القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته ، ويحتمل ( 4 ) عدم
وجوبه عملا بظاهر حال المسلم ( 5 ) ، وأنه لا يترك ما وجب عليه فورا ،
شرح
* تقدم أن تقليد الميت لا أثر له . ( الخوانساري ) .
* قد مر ما هو المدار في " المسألة 100 " . ( الشيرازي ) .
* تقدم أن الأقوى هو الثاني مطلقا . ( النائيني ) .
( 1 ) ولو كان بالأصل . ( الخوئي ) .
( 2 ) إلا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه . ( الإمام الخميني ) .
* بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقق الشرط أو عدمه . ( الإصفهاني ،
البروجردي ، الخوانساري ) .
* مع عدم سبق وجود سائر الشرائط وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين
الموت محكمة . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان الأصل نافيا حصول الشرط المشكوك فيه ولو انعكس الأمر وجب
القضاء . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* قد تقدم الكلام في باب الزكاة ما ينفعك في المقام . ( الخوانساري ) .
( 4 ) لكنه ضعيف . ( الإمام الخميني ) .
* وهو الأظهر . ( الشيرازي ) .
( 5 ) لا اعتبار بهذا الظاهر ولا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه
فيما يجب فورا ولو لم يكن مؤقتا إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات