تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم ( 1 ) تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء ( 2 ) عنه ، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط . ( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب ( 3 ) القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته ، ويحتمل ( 4 ) عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم ( 5 ) ، وأنه لا يترك ما وجب عليه فورا ،
شرح
* تقدم أن تقليد الميت لا أثر له . ( الخوانساري ) . * قد مر ما هو المدار في " المسألة 100 " . ( الشيرازي ) . * تقدم أن الأقوى هو الثاني مطلقا . ( النائيني ) . ( 1 ) ولو كان بالأصل . ( الخوئي ) . ( 2 ) إلا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه . ( الإمام الخميني ) . * بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقق الشرط أو عدمه . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ) . * مع عدم سبق وجود سائر الشرائط وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة . ( آقا ضياء ) . * إذا كان الأصل نافيا حصول الشرط المشكوك فيه ولو انعكس الأمر وجب القضاء . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * قد تقدم الكلام في باب الزكاة ما ينفعك في المقام . ( الخوانساري ) . ( 4 ) لكنه ضعيف . ( الإمام الخميني ) . * وهو الأظهر . ( الشيرازي ) . ( 5 ) لا اعتبار بهذا الظاهر ولا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فورا ولو لم يكن مؤقتا إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات