تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم ( 1 ) لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ، وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول : بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج ، والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه ، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت ( 2 ) . ( مسألة 102 ) : الأحوط ( 3 ) في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين . ( الإصفهاني . الخوانساري ) . * هذا هو المتعين في المقام ونظائره . ( النائيني ) . * هذا الاحتمال هو المتعين بناء على وجوب الإحجاج عن الميت على الوارث كما هو الظاهر . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل المدار على تقليد الوارث . ( الإصفهاني ) . * قد تقدم الكلام فيه مفصلا . ( آقا ضياء ) . * بل على تقليد الوارث . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * تقدم أن المدار على تقليد الوارث . ( الخوئي ) . * قد مر الكلام فيه . ( الخوانساري ) . * بل على تقليد الوارث على الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الأقوى في فرض المسألة . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى مع إحراز صحة العمل كما هو المفروض . ( الگلپايگاني ) . * بل لا يبعد تعينه . ( البروجردي ) .