اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ
من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب
فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم ( 1 ) لرفع النزاع ، فيحكم
بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ،
وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه
بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول : بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان
يجب عليه الحج ، والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه ،
أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت ( 2 ) .
( مسألة 102 ) : الأحوط ( 3 ) في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين . ( الإصفهاني . الخوانساري ) .
* هذا هو المتعين في المقام ونظائره . ( النائيني ) .
* هذا الاحتمال هو المتعين بناء على وجوب الإحجاج عن الميت على
الوارث كما هو الظاهر . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل المدار على تقليد الوارث . ( الإصفهاني ) .
* قد تقدم الكلام فيه مفصلا . ( آقا ضياء ) .
* بل على تقليد الوارث . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* تقدم أن المدار على تقليد الوارث . ( الخوئي ) .
* قد مر الكلام فيه . ( الخوانساري ) .
* بل على تقليد الوارث على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأقوى في فرض المسألة . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى مع إحراز صحة العمل كما هو المفروض . ( الگلپايگاني ) .
* بل لا يبعد تعينه . ( البروجردي ) .