تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان ، أقواهما العدم ( 1 ) أما لو قال : حج وعلي نفقتك ( 2 ) ، ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج ( 3 ) ، وأجزأه عن حجة الإسلام ( 4 ) ، لأنه استطاع بالبذل وقرار الضمان على الباذل في الصورتين ( 5 ) عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا ( 6 ) . ( مسألة 53 ) : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ، لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج ، وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى ، ولو على وجه الحرام ، أو لا بنية الحج ، ولذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في
شرح
( 1 ) لا يبعد القول بالكفاية . ( الشيرازي ) . * بل الصحة أقوى وتكفي عن حجة الإسلام كالصورة الثانية . ( كاشف الغطاء ) . * بل الأقوى الكفاية . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إن قال حج بنفقة نفسك وعلي إعطاؤها بعده فليس هذا من البذل الموجب للحج وإن قال حج بإنفاقي عليك وأنفق لم يكن بينه وبين سابقه فرق . ( البروجردي ) . ( 3 ) بل الظاهر عدم إجزائها عن حجة الإسلام خصوصا إذا كان قصده من الأول البذل من المغصوب . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل الظاهر عدم إجزائه عنها . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أنه لا يجزئ عنها . ( الخوئي ) . ( 5 ) لكونه غارا والمغرور يرجع إلى من غر . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) في صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشكال . ( الخوانساري ) .