تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الرد حينئذ ( 1 ) . ( مسألة 32 ) : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة ( 2 ) أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج ( 3 ) ، بل وكذا لو نذر إن جاء
شرح
* لا وجه للوجوب بناء على القول باعتبار القبول في الوصية التمليكية . ( الخوانساري ) . * يختص الوجوب بهذا الفرض . ( الخوئي ) . * أما بناءا على اعتباره فالظاهر عدم الوجوب في الوصية التمليكية نعم إذا قال له حج بعد الموت بمالي فالظاهر وجوب الحج عليه وكذا لو أوصى بالبذل فبذل الوصي فيجب الحج بالاستطاعة البذلية . ( الگلپايگاني ) . * وجوب الحج مبتن عليه وإلا فلا يجب . ( الشيرازي ) . ( 1 ) على القول بالنقل وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في صحة النذر وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا كما هو المستفاد من بعض النصوص الذي تعرضه الجواهر في آخر كتاب النذر ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو الظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) بل لا إشكال في أنه يجب الحج لأهميته والعذر الشرعي ليس شرطا للوجوب ولا مقوما للاستطاعة فلا بد من ملاحظة الأهم بعد حصول الاستطاعة ولا إشكال في كون الحج أهم وأما بناء على كون العذر الشرعي دخيلا في الاستطاعة فلا وجه للفرق بين تقدم الاستطاعة وتأخرها فالتفصيل غير وجيه وما ذكرنا سيال في مزاحمة الحج لجميع الواجبات والمحرمات أي لا بد من ملاحظة الأهم وأما انحلال النذر ففيه كلام . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 393 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي