تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ ( 1 ) وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما ، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع ، ويمكن أن يقال بالوجوب ( 2 ) هنا حيث إن له التصرف ( 3 ) في الموهوب فتلزم الهبة . ( مسألة 28 ) : يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة . وكذا لو حصل عليه دين قهرا عليه ( 4 ) ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ، وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة
شرح
حجة الإسلام . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 1 ) الوثوق والاطمئنان موجب للزوم الحج عليه ظاهرا لكن لو فسخ قبل تمام الأعمال يكشف عن عدم الاستطاعة . ( الإمام الخميني ) . * يشكل كفاية الوثوق بعدم الفسخ في تحقق الاستطاعة . ( النائيني ) . * بل ومع الوثوق بذلك أيضا فإن استحقاق البائع لحل العقد واسترداد العين أو قيمتها مانع من تحقق الاستطاعة بها . ( البروجردي ) . * ولكن إذا فسخ يكشف عن عدم الاستطاعة إلا إذا كان حين الفسخ واجدا لعوضه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لكن الأقوى عدم الوجوب . ( الشيرازي ) . * بل هو الأوجه . ( الخوئي ) . ( 3 ) ولكن الكلام في أنه هل يجب عليه التصرف أم لا . ( كاشف الغطاء ) . * هذا أيضا من القدرة على تحصيل الاستطاعة المسلم عدم وجوبه كما تقدم . ( النائيني ) . ( 4 ) على ما تقدم في المسألة - 17 - . ( الخوئي ) .