في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ ( 1 ) وكذا لو وهبه
وأقبضه إذا لم يكن رحما ، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع ،
ويمكن أن يقال بالوجوب ( 2 ) هنا حيث إن له التصرف ( 3 ) في الموهوب
فتلزم الهبة .
( مسألة 28 ) : يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء
المال إلى تمام الأعمال ، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف
عن عدم الاستطاعة . وكذا لو حصل عليه دين قهرا عليه ( 4 ) ، كما إذا أتلف
مال غيره خطأ ، وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة
شرح
حجة الإسلام . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 1 ) الوثوق والاطمئنان موجب للزوم الحج عليه ظاهرا لكن لو فسخ قبل تمام
الأعمال يكشف عن عدم الاستطاعة . ( الإمام الخميني ) .
* يشكل كفاية الوثوق بعدم الفسخ في تحقق الاستطاعة . ( النائيني ) .
* بل ومع الوثوق بذلك أيضا فإن استحقاق البائع لحل العقد واسترداد العين
أو قيمتها مانع من تحقق الاستطاعة بها . ( البروجردي ) .
* ولكن إذا فسخ يكشف عن عدم الاستطاعة إلا إذا كان حين الفسخ واجدا
لعوضه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لكن الأقوى عدم الوجوب . ( الشيرازي ) .
* بل هو الأوجه . ( الخوئي ) .
( 3 ) ولكن الكلام في أنه هل يجب عليه التصرف أم لا . ( كاشف الغطاء ) .
* هذا أيضا من القدرة على تحصيل الاستطاعة المسلم عدم وجوبه كما تقدم .
( النائيني ) .
( 4 ) على ما تقدم في المسألة - 17 - . ( الخوئي ) .