مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد
حصول المعلق عليه ، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف
مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإن هذا كله مانع
عن تعلق وجوب الحج به ، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل
حصول الاستطاعة ، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ، ثم حصلت
الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج ( 1 ) لأن العذر الشرعي
شرح
* النذر بأقسامه لا يزاحم الحج فيجب عليه الحج في جميع الفروع المذكورة .
( الخوئي ) .
* بل يجب وينحل النذر لحصول الاستطاعة . ( الگلپايگاني ) .
* بل ينحل نذره بحصول الاستطاعة بعده ويجب عليه الحج على الأقوى
ولو نذر ذلك بعد حصول الاستطاعة وقبل وقت المسير لم ينعقد وإن كان قبل
أشهر الحج على الأقوى . ( النائيني ) .
* نعم لو خالف في هذه السنة لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الإسلام لحصول
القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى .
( آقا ضياء ) .
* الأقوى هو وجوب الحج وانحلال النذر لأن عدم وجوب الحج عند وجوب
ما ينافيه إنما هو لأجل التزاحم لا لاعتبار عدمه في الاستطاعة ووجوب
الوفاء بالنذر غير صالح للتزاحم . ( البروجردي ) .
* محل إشكال لمكان المزاحمة ولا يبعد ترجيح جانب الحج لأهميته .
( الخوانساري ) .
( 1 ) بل الظاهر اعتبار كونه أهم لما مر من أنه من باب التزاحم . ( البروجردي ،
الخوانساري ) .
* بل الظاهر تقديم الأهم لأن الشرط في وجوب الحج على ما يستفاد من