تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به ، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ، ثم حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج ( 1 ) لأن العذر الشرعي
شرح
* النذر بأقسامه لا يزاحم الحج فيجب عليه الحج في جميع الفروع المذكورة . ( الخوئي ) . * بل يجب وينحل النذر لحصول الاستطاعة . ( الگلپايگاني ) . * بل ينحل نذره بحصول الاستطاعة بعده ويجب عليه الحج على الأقوى ولو نذر ذلك بعد حصول الاستطاعة وقبل وقت المسير لم ينعقد وإن كان قبل أشهر الحج على الأقوى . ( النائيني ) . * نعم لو خالف في هذه السنة لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الإسلام لحصول القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * الأقوى هو وجوب الحج وانحلال النذر لأن عدم وجوب الحج عند وجوب ما ينافيه إنما هو لأجل التزاحم لا لاعتبار عدمه في الاستطاعة ووجوب الوفاء بالنذر غير صالح للتزاحم . ( البروجردي ) . * محل إشكال لمكان المزاحمة ولا يبعد ترجيح جانب الحج لأهميته . ( الخوانساري ) . ( 1 ) بل الظاهر اعتبار كونه أهم لما مر من أنه من باب التزاحم . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * بل الظاهر تقديم الأهم لأن الشرط في وجوب الحج على ما يستفاد من