تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
المتعارفة ، بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل ، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة ، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف ( 1 ) نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله ( 2 ) لم يجب ، وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة ، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف . ( مسألة 9 ) : لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب ( 3 ) فقط ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة ، للحرج في التكليف بالإقامة في غير ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة ، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له ، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود ، لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة
شرح
كما هو ظاهر جدا . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بل قوي وما نسب إلى المحقق من خلافه في الشرايع وكذا صاحب الجواهر إلى الأشهرية من باب الخلط بين مسألة غلاء الأسعار ومسألة ثمن المثل . ( الفيروزآبادي ) . * لو لم يكن من ترقي الأسعار وتنزلها بل كان اقتراحا من البائع أو المشتري الحاضر فعلا فلا يبعد السقوط . ( النائيني ) . ( 2 ) على حد ما مر في المسألة السابقة . ( البروجردي ) . * على نحو لم يصدق عليه المستطيع كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) مع إرادة العود إلى مكان خاص وإن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد الذهاب إشكال للتشكيك في إطلاقه وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) .