المتعارفة ، بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل ، لعدم
وجود راغب في القيمة المتعارفة ، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب
ضعيف ( 1 ) نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله ( 2 ) لم يجب ،
وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول
الأدلة ، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع
للتكليف .
( مسألة 9 ) : لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب ( 3 ) فقط ،
بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، وإن لم يكن له فيه أهل
ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة ، للحرج في التكليف بالإقامة في غير
ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة ، للحرج في التكليف بالإقامة في غير
وطنه المألوف له ، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم
يعتبر وجود نفقة العود ، لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة
الذهاب وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة
شرح
كما هو ظاهر جدا . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) بل قوي وما نسب إلى المحقق من خلافه في الشرايع وكذا صاحب الجواهر
إلى الأشهرية من باب الخلط بين مسألة غلاء الأسعار ومسألة ثمن المثل .
( الفيروزآبادي ) .
* لو لم يكن من ترقي الأسعار وتنزلها بل كان اقتراحا من البائع أو المشتري
الحاضر فعلا فلا يبعد السقوط . ( النائيني ) .
( 2 ) على حد ما مر في المسألة السابقة . ( البروجردي ) .
* على نحو لم يصدق عليه المستطيع كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) مع إرادة العود إلى مكان خاص وإن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد
الذهاب إشكال للتشكيك في إطلاقه وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) .